إذا ترتب على عقد التأمين تغطية أضرار البضاعة المنقولة، كانت مؤسسة التأمين مسؤولة عقدياً عن التعويض عن النقص والضرر، وتقوم مسؤوليتها بالتضامن والتكافل مع الناقل ضمن حدود العقد.
إن مؤسسة التأمين مسؤولة بالتعويض عن النقص والضرر الحاصلين في البضاعة المنقولة وهي مسؤولية عقدية بالتكافل والتضامن مع الناقل ومستمدة من عقد التأمين