• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مؤسسة التأمين تلتزم عقدياً بالتعويض عن النقص والضرر في البضاعة المنقولة بالتكافل والتضامن مع الناقل

إذا ترتب على عقد التأمين تغطية أضرار البضاعة المنقولة، كانت مؤسسة التأمين مسؤولة عقدياً عن التعويض عن النقص والضرر، وتقوم مسؤوليتها بالتضامن والتكافل مع الناقل ضمن حدود العقد.

نص الاجتهاد

إن مؤسسة التأمين مسؤولة بالتعويض عن النقص والضرر الحاصلين في البضاعة المنقولة وهي مسؤولية عقدية بالتكافل والتضامن مع الناقل ومستمدة من عقد التأمين