• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الجمع بين عضوية نقابة المحامين والوظائف العامة أو الخاصة إلا في الحالات التي استثناها القانون

الأصل حظر الجمع بين عضوية نقابة المحامين وأي وظيفة عامة أو خاصة، وتُفسَّر الاستثناءات الواردة على سبيل الحصر الضيق دون التوسع فيها.

نص الاجتهاد

المعيد هو من يعين في الكليات بغية إعداده علميا وعمليا وفنيا ليكون عضو في الهيئة التدريسية لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة والوظائف العامة أو الخاصة دائمة كانت أو مؤقتة براتب أو تعويض مهما كان نوعها ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات و العاملون في الصحافة الحقوقية أو المكلفين من النقابة للعمل في إدارة النقابة ومنظماتها