بطلان حكم التحكيم أو عدم قابليته للتنفيذ لا ينسحب تلقائياً على شرط أو اتفاق التحكيم نفسه، لأن بقاء الاتفاق أو زواله يتوقف على صحته القانونية أو على العدول عنه من أطرافه.
إن بطلان حكم المحكمين أو عدم امكان اعطائه صيغة التنفيذ لعدم قانونيته ورعاية الأصول فيه لايستتبع بطلان التحكيم المتفق عليه مالم يبطل هذا الاتفاق على التحكيم بالوجه القانوني أو بعدول ذوي العلاقة عنه.