• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان حكم المحكمين أو عدم قابليته للتنفيذ لا يترتب عليه بطلان اتفاق التحكيم ما لم يبطله القانون أو يعدل عنه ذوو العلاقة

بطلان حكم التحكيم أو عدم قابليته للتنفيذ لا ينسحب تلقائياً على شرط أو اتفاق التحكيم نفسه، لأن بقاء الاتفاق أو زواله يتوقف على صحته القانونية أو على العدول عنه من أطرافه.

نص الاجتهاد

إن بطلان حكم المحكمين أو عدم امكان اعطائه صيغة التنفيذ لعدم قانونيته ورعاية الأصول فيه لايستتبع بطلان التحكيم المتفق عليه مالم يبطل هذا الاتفاق على التحكيم بالوجه القانوني أو بعدول ذوي العلاقة عنه.