• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من أهم المبادئ التي تقوم عليها التكاليف الضريبية هو مبدأ شخصية الضريبة أي أن الفترة في التكليف أنما هي للشخص الذي مارس النشاط الخاضع

من أهم المبادئ التي تقوم عليها التكاليف الضريبية هو مبدأ شخصية الضريبة أي أن الفترة في التكليف أنما هي للشخص الذي مارس النشاط الخاضع قانوناً للتكليف الضريبي وليس للاتفاقات الجانبية التي تقوم بين الإفراد والتي تبقى أثارها محصورة فيما بين أطرافها ولا تتعداها للدوائر المالية المناقشة: بعد الاطلاع على ا...

نص الاجتهاد

من أهم المبادئ التي تقوم عليها التكاليف الضريبية هو مبدأ شخصية الضريبة أي أن الفترة في التكليف أنما هي للشخص الذي مارس النشاط الخاضع قانوناً للتكليف الضريبي وليس للاتفاقات الجانبية التي تقوم بين الإفراد والتي تبقى أثارها محصورة فيما بين أطرافها ولا تتعداها للدوائر المالية المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .ومن حيث ان الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية .ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل – كما هو واضح من الأوراق – بأن وكيل الجهة المدعية تقدم بعريضة دعواه الى ديوان المحكمة بتاريخ 25/6/2014 قائلاً فيها بأن الجهة المدعية كانت قد تعاقدت مع الجهة المدعى عليها الثالثة بأن تفتح باسمها للآخرة إجازات تصدير خضار وفواكه لقاء عمولة قدرها (30) ق.س عن كل دولار تصدير وفوجئت الجهة المدعى عليها الثالثة على وجه الاستقلال بالحصول على إجازات التصدير مع إعطائها الحق بالتوقيع عنها أمام مديرية الاقتصاد والمالية والجمارك والمصافي وغرف التجارة وبقبض دولار التصدير و التنازل عنه لحين تشاء .وقد تقدمت الجهة المدعية إلى الدوائر المالية ببياناتها عن العمولة التي قبضتها من الجهة المدعى عليها الثالثة وتم تكليفها أصولا بعد إتباع كافة سبل الطعن والمراجعة الإدارية بالضريبة المترتبة عليها كما عمدت الدوائر المالية الى تكليف الجهة المدعى عليها الثالثة عن إعمال التصدير والتنازل عن القطع المتعلق بإجازات التصدير التي تمت باسم الجهة المدعية وآخرين على ضوء التفويضات الممنوحة لهم , وتم تثبيت التكليف المؤقت أصولاً .بادرت الجهة المدعى عليها الثالثة إلى إقامة دعوى قضائية طاعنه بالتكليف المذكور وقد انتهت تلك الدعوى إلى صدور قرار محكمة القضاء الإداري رقم (1298/1) تاريخ 29/9/2012 بالدعوى رقم أساس /2628/ لعام 2002 والمتضمن قبول الدعوى موضوعاً واعتبار التكليف بالضريبة على الدخل الذي فرض عليها نتيجة التصدير إلى خارج القطر في العام /1997/ وتحويلها لمبالغ القطع الأجنبي من حسابها الى حساب أشخاص آخرين وفق أنظمة القطع النافذة معدومة الأساس القانوني. الخ القرار وقدا اكتسب الحكم المذكورة الدرجة القطعية بعد تصديقه من قبل دائرة فحص الطعون لدىالمحكمة الإدارية العليا .واستناداَ للحكم القضائي المذكور عمدت الإدارة المدعى عليها الى تكليف الجهة المدعية بإعادة تكليفها بالضربية ووجهت لها الإنذار رقم (362439) برقم تكليف تسلسل (65) بلزوم دفع مبلغ قدره (570.753) ل.س والإنذار رقم (362410) تسلسل (31.30 ) بلزوم دفع مبلغ قدره (7.619.016) ل.س واتبعته بإصدار قرار الحجز الفوري رقم (1) تاريخ /4/ 2010 ورقم (404) تاريخ 19/12/2010 وقرار الحجز رقم (5) تاريخ 20/7/2010 على أموال الجهة المدعية , وباشرت أيضا بطرح أموال الجهة المدعية المحجوزة للبيع بالمزاد العلني .ولقناعة الجهة المدعية بأن إعادة تكليفها بالضريبة تم دون مسوغ قانوني كونها كانت مصدر بالعموله فقط , وأنها لم تمثل في الدعوى القضائية المذكورة ولم تدافع فيها عن حقوقها . فقد بادرت الى إقامة دعواها الماثلة طالبة وقف تنفيذ الإنذارات وقرارات الحجز المذكورة وإجراءات البيع للعقارات العائدة للجهة المدعية ومن ثم الحكم باعتبار التكليف بالضريبة على الدخل المفروضة عليها نتيجة التصدير الى خارج القطر لعام /1997/ وتحويله لمبلغ القطع الأجنبي من حسابه الى حساب أشخاص آخرين وفق أنظمة القطع النافذة معدومة الأساس القانوني وإلغاء هذا التكليف بكل ما ترتب عليه من أثار ونتائج قانونية وإلغاء جميع ما احتسب على الجهة المدعية من غرامات أو فوائد تأخير في تسديد الضريبة وقرار الحجز الصادرة بحقها .ومن حيث أن المحكمة وبموجب قرارها رقم (69/2/م ) تاريخ 17/3/2015 فقد قضت برفض وقف تنفيذ القرارين المشكو منهما وقد خلا ملف القضية بما يشعر بوقوع الطعن على القرار المذكور.ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها قد دفعت الدعوى طالبة ردها موضوعاً تأسيساً على أنه سبق للدوائر المالية وأن كلفت الجهة المدعى عليها الثالثة بضريبة الدخل لأعمال التصدير التي قامت بها الجهة المدعية بعام /1997/ بعد أن تقدمت الأخيرة ببيان أعمال يتضمن بأن عمليات التصدير تمت بأسمائها وهي تعود لحساب الجهة المدعى عليها الثالثة وذلك لقاء عمولة .إلا أنه وبعد حصول الجهة المدعى عليها الثالثة حكم قضائي قطعي قضى بإلغاء التكليف الضريبي المفروض على أعمال التصدير التي تمت بأسماء الغير بعام /1997/ فقد تم إعادة تكليفها عن إعمال التصدير التي تمت باسمها فقط واستبعاد أرباح إعمال التصدير التي تمت بأسماء الغير , ومن ثم إعادة تكليف الجهة المدعية وغيرها ممن تم التصدير بأسمائهم عن إعمال التصدير المذكور بعد لخط نسبة العمولة التي سبق وتم تكليفهم بها في ذلك العام . وبالتالي يغدو التكليف الضريبي المفروض بحق الجهة المدعية متفقاً مع حكم القانون والحكم القضائي القطعي .ومن حيث أن الحكمة أجرت خبرة حسابية بمعرفة خبير واحد لبيان مدى توافق التكليف الضريبي المشكو منه مع أحكام المرسوم التشريعي رقم /85/ لعام 1949 وتعديلاته .ومن حيث أن الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة قد انتهى بتقرير خبرته المؤرخ في 18/7/2016 الى أنه لم يثبت من خلال الوثائق والمستندات المحفوظة في الملف بأن المكلف الحقيق بالضريبة هو المدعي لذلك فأن قيام الدوائر المالية بتكليفه بالضريبة لا يتوافق مع احكام القانون مما يستوجب إلغاء كونه منعدم الأساس القانوني مع كل ما يترتب عليه من أثار ونتائج قانونية وإلغاء ما تم احتساب من غرامات وفوائد تأخير .من حيث أنه ثابت بأن الجهة المدعية قامت بعام /1997/ بأعمال تصدير خضار وفواكه باسمها الشخصي . وبالتالي يغدو قيام الدوائر المالية بتكليفها بالضريبة عن تلك الأعمال قائماً على مبرراته ومؤيداته القانونية . ولا يغير من تلك النتيجة تمسك الجهة المدعية بأن عمليه التصدير كانت تتم لحساب الجهة المدعي عليها الثالثة مقابل عمولة متفق عليها فيما بينهما بحسبان أن من أهم المبادئ التي تقوم عليها التكاليف الضريبية هو مبدأ شخصية الضريبة أي أن الفترة في التكليف أنما هي للشخص الذي مارس النشاط الخاضع قانوناً للتكليف الضريبي وليس للاتفاقات الجانبية التي تقوم بين الإفراد والتي تبقى أثارها محصورة فيما بين أطرافها ولا تتعداها للدوائر المالية .ومن حيث أنه وفي هدى ما تقدم وطالما أن الجهة المدعية لا تنازع أصلاً في مقدار الضريبة محل الدعوى , وطالما أن الدوائر المالية قد راعت في معرض فرضها للضريبة موضوع الدعوى نسبة العمولة التي سبق وأن كلفتها عنها ضريبياً . لذلك تغدو الدعوى الماثلة مفتقرة الى مؤيداتها القانونية خلافاً لما انتهت إليه الخبرة الفنية . وذلك كله دون المساس بحق الجهة المدعية في الرجوع على الجهة المدعى عليها الثالثة بمبلغ الضريبة إمام القضاء المختص وأن كان ثمة مقتضى قانوني لذلك لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :قبول الدعوى شكلاً .رفضها موضوعاً تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ونفقات الخبرة و /1000/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة .