التنازل عن الدعوى يزيل آثار الخصومة وإجراءاتها السابقة، بينما التنازل عن الحق يمس أصل الحق ويؤدي إلى سقوطه، مع إلزام المتنازل بالمصاريف.
يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات المحاكمة بما في ذلك استدعاء الدعوى ويترتب على التنازل عن الحق سقوطه ويحكم على المتنازل بالمصاريف