• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التنازل عن الدعوى يترتب عليه إلغاء إجراءات المحاكمة كافة، أما التنازل عن الحق فيؤدي إلى سقوطه مع تحميل المتنازل المصاريف

التنازل عن الدعوى يزيل آثار الخصومة وإجراءاتها السابقة، بينما التنازل عن الحق يمس أصل الحق ويؤدي إلى سقوطه، مع إلزام المتنازل بالمصاريف.

نص الاجتهاد

يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات المحاكمة بما في ذلك استدعاء الدعوى ويترتب على التنازل عن الحق سقوطه ويحكم على المتنازل بالمصاريف