لا تصح الخصومة في دعوى إخلاء العين المؤجرة للأعمال التجارية لعلة التأجير من الباطن إلا بمخاصمة المستأجر الثانوي، لأن اختصام المستأجر الأصلي وحده لا يكفي لإنعقاد الخصومة على وجه صحيح.
إذا كان العقار مؤجرا للأعمال التجارية فإن الخصومة في دعوى الإخلاء لعلة تأجير الغير لا تستقيم بدون محاكمة المستأجر الثانوي إن إقامة الدعوى على المستأجر الأصلي فقط يجعل الخصومة غير صحيحة ويتعين رد الدعوى عليه