• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تملك محكمة النقض لدى نظر الطعن للمرة الثانية سلطة مناقشة الوقائع وتقدير الأدلة واستنباط ما تراه

إذا عُرض الطعن على محكمة النقض للمرة الثانية، جاز لها أن تعيد بحث الوقائع والأدلة وتقديرها تقديراً كاملاً، لا أن تقتصر على الرقابة القانونية المجردة.

نص الاجتهاد

عندما تنظر محكمة النقض في الطعن للمرة الثانية فإنها تمارس حقها في مناقشة الأدلة والوقائع المبسوطة أمام محكمة الموضوع ولها مطلق الصلاحية في تقدير الأدلة واستنباطها واستخلاص ما يتراءى لها