إذا عُرض الطعن على محكمة النقض للمرة الثانية، جاز لها أن تعيد بحث الوقائع والأدلة وتقديرها تقديراً كاملاً، لا أن تقتصر على الرقابة القانونية المجردة.
عندما تنظر محكمة النقض في الطعن للمرة الثانية فإنها تمارس حقها في مناقشة الأدلة والوقائع المبسوطة أمام محكمة الموضوع ولها مطلق الصلاحية في تقدير الأدلة واستنباطها واستخلاص ما يتراءى لها