التخاصص بين الشركاء لا يكتسب الحجية القانونية اللازمة إلا بالتسجيل العقاري أو بحكم قضائي، وأي طلب بالتعويض عن عقد المقايضة يفترض أولاً قيام استحالة تنفيذها؛ فإذا انتفت الاستحالة انتفى موجب التعويض.
الادعاء بوقوع التخاصص بين الشركاء لا يصح قبوله قبل تسجيل التخاصص بالسجل العقاري أو الحصول على قرار قضائي بذلكإذا لم يثبت وجود استحالة بتنفيذ عقد المقايضة فإن اتجاه المحكمة إلى الحكم بالتعويض يغدو في غير محله القانوني