استعمال الخداع والإيهام بعلاقاتٍ مع مسؤولين في الدولة لإقناع المجني عليه بتسليم المال يحقق عناصر الاحتيال متى انصرف الفاعل إلى الاستيلاء على المال، ولا تنطبق جناية صرف النفوذ ما لم يكن هناك تعيين لمسؤولٍ محدد أو استعمال لنفوذٍ فعليّ على جهةٍ عامة.
قيام أحدهم بالخداع والإيهام بأنه على معرفة بأشخاص بعض المسؤولين في الدولة دون ذكر أسم مسؤول معين دفع الغير إلى تسليمه مال على أثر هذا الاعتقاد يحقق الركن المادي لجرم الاحتيال وينفي عن هذا الفعل جناية صرف النفوذ # إن جرم الاحتيال يتطلب القصد الجرمي العام بتحقيق علم الفاعل بكذب صلته بأشخاص مسؤولين بالدولة وإرادة الاستيلاء على المال