• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهنة التريكو إنما تخضع للترخيص الإداري و هذا الترخيص يتم في المناطق الصناعية المخصصة لهذه المهنة حصراً المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق

مهنة التريكو إنما تخضع للترخيص الإداري و هذا الترخيص يتم في المناطق الصناعية المخصصة لهذه المهنة حصراً المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى و الطلب العارض استوفيا إجراءاتهما الشكلية.و من حيث أن الوقائع تتحصل – حسبما تبين من الأوراق – في أن المدعي تقدم با...

نص الاجتهاد

مهنة التريكو إنما تخضع للترخيص الإداري و هذا الترخيص يتم في المناطق الصناعية المخصصة لهذه المهنة حصراً المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى و الطلب العارض استوفيا إجراءاتهما الشكلية.و من حيث أن الوقائع تتحصل – حسبما تبين من الأوراق – في أن المدعي تقدم باستدعاء دعواه بتاريخ 30/3/2016 شارحا فيها بأنه يملك ورشة حياكة صوف (تريكو) في المجمع الصناعي بالزبلطاني و نتيجة لهجمات المجموعات الإرهابية المسلحة فقد تم تدمير ورشته و بادر إلى نقل ما تبقى من ماكينات إلى المحل رقم (763/3) مسجد الأقصاب العائد ملكيته لوالده على الشيوع مع مالكين آخرين و قام بمتابعة عمله فيه بشكل محدود إلا انه تفاجأ بصدور القرار المشكو منه رقم (6452) تاريخ 10/2/2016 المتضمن إغلاق المحل للمرة الثانية و تغريمه و كان قد تقدم بطلب ترخيص أصولا إلا أنه تعذّر الموافقة عليه نظرا لكون العقار غير مفرز و لوجود سقيفة (نصفية) ضمنه و لعدم قناعة المدعي بمشروعية قرار الإدارة المتضمن إغلاق محله فقد كانت دعواه الماثلة التي تهدف إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ و من ثم إلغاء القرار المشكو منه بكل آثاره و مفاعيله القانونية و بما يترتب عليه من منعه باستعمال و استغلال الورشة القائمة على المحل (763/3) مسجد الأقصاب.و من حيث أن المدعي عاد و تقدم بتاريخ 7/9/2016 بطلب عارض جاء فيه بأنه من المستقر قانونا وفقها بأن استحصال المواطن على ترخيص بمزاولة مهنة في منطقة عمله ثم اضطراره لنقل المكان إلى مقر آخر يجعل الترخيص منسجماً بأثاره و مفاعيله إلى ذلك المقر و أنه وجد نفسه مضطرا بسبب العصابات الإرهابية و تخريبها لمنطقة عمله إلى نقل ما تبقى من آلات إلى العقار الجديد في منطقة مسجد الأقصاب لذلك فإنه يلتمس قبول الطلب العارض و الحكم بإلزام الإدارة المدعى عليها بمنحه الترخيص الإداري باعتباره مستوف للشروط الإجرائية و للترخيص الصناعي أصولا.و من حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية التمست فيها رفض الدعوى تأسيساً على أنه وردت إليها عدة شكاوى و قد تم الكشف من قبل المهندس المختص في المحافظة على العقار موضوع الدعوى و تبيّن ممارسة مهنة (تريكو) في العقار المذكور بدون ترخيص لذلك صدرت عدة قرارات بالإغلاق أخرها القرار (10089) تاريخ 25/10/2016 علما بأن المهنة المذكورة خاضعة للترخيص الإداري ضمن المناطق الصناعية حصراً و إن العقار موضوع الدعوى هو عقار سكني و لا يمكن منع الترخيص أصولاً و بالتالي فإن قرار الإدارة متفق مع القوانين و الأنظمة النافذة.و من حيث إن هذه المحكمة قد أصدرت القرار ذي الرقم (175/2/م) لعام 2016 القاضي برفض طلب وقف تنفيذ القرار المشكو منه.و من حيث أن الدعوى الماثلة تتغيا إلغاء القرار الصادر عن جهة الإدارة المدعى عليها ذي الرقم (6452) الصادر بتاريخ 10/2/2016 المتضمن إغلاق و للمرة الثانية المحل الذي يستثمره المدعي لمهنة ورشة تريكو في باب توما بدون ترخيص في حين أن الطلب العارض يتغيا إلزام الإدارة بمنح المدعي الترخيص الإداري لممارسة المهنة في المحل المذكور بعدما رفضت إجابة طلبه المقدم إليها في هذا الخصوص.و من حيث أنه من الواضح و وفقا لما بينته جهة الإدارة دون أدنى تعقيب أو معارضة من المدعي بأن المهنة المستثمرة في المحل موضوع الدعوى و هي مهنة التريكو إنما تخضع للترخيص الإداري و هذا الترخيص يتم في المناطق الصناعية المخصصة لهذه المهنة حصراً و عليه و طالما أن المدعي لم يتقدم بأي وثيقة أو مستند قانوني يسعفه في هذا الصدد من شأنه أن يجيز له استثمار مهنته في المحل موضوع الدعوى بدون ترخيص بخلاف ما هو مستقر لدى جهة الإدارة و الأنظمة النافذة بهذا الشأن فإن القرار المشكو منه يكون قد صدر عن مرجعه المختص و متوافقا مع القوانين و الأنظمة النافذة و تكون الدعوى التي تهدف إلى إلغائه مفتقرة إلى أسانيدها و مؤيداتها القانونية السليمة و تغدو تبعا لذلك جديرة بالرفض.و من حيث أنه فيما يخص الطلب العارض فإن وجود المحل – موضوع الدعوى – خارج نطاق المنطقة الصناعية التي يسمح فيها حصرا بالترخيص لمهنة التريكو إنما يحول دون منح المدعي الترخيص الإداري المطلوب على المحل المذكور و بالتالي يغدو الطلب العارض على النحو الذي سلف مفتقراً أيضاً إلى أسبابه و موجباته القانونية السليمة و يكون تبعاً لذلك جديراً بالرفض. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:قبول الدعوى و الطلب العارض شكلاً.رفضهما موضوعاً.تضمين المدعي الرسوم و المصاريف و مبلغ ألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.