وذلك للأسباب المبينة بمتن التقرير المشار إليه أعلاه
بحال استلمت الأعمال استلاماً مؤقتاً وأجرت حسميات لقاء سوء التنفيذ بموجب محضر الاستلام المؤقت فلا يجوز لها أن تعود وتقرر سحب الأعمال من الجهة المدعية بحسبان أنه كان يحق لها إذا وجدت أيّ عيب أو مخالفة لشروط العقد أن ترفض استلامها أو تطلب من الجهة المدعية إصلاحها وإزالة المخالفات قبل قيامها بالاستلام المؤقت المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.و من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية.ومن حيث إن وقائع القضية تتلخص حسبما تبين من الأوراق وفق ما أبده وكيل المدعي : بأنه بتاريخ 10/10/2011 أبرم عقد الأشغال رقم (1) لعام 2011 بين الجهة المدعية ورئيس بلدية الصايد وذلك لتنفيذ مشروع تعبيد وتزفيت طرق في قرية فطيم العرنوق التابعة لبلدية الصايد بقيمة إجمالية (3265526) خلال (75) يوماً تبدأ اعتباراً منتاريخ أمر المباشرة، وبتاريخ 30/10/2011 استلمت الجهة المدعية أمر المباشر من بلدية الصايد برقم (126/ص)، وعليه باشرت الجهة المدعية تنفيذ العقد واستجرت المواد الأولية اللازمة وبدأت عملية التزفيت وفقاً للخطة الموضوعة وتحت إشراف جهاز الإشراف الذي كان يأخذ العينات من طبقة الردم والمجبول الزفتي وإجراء التجارب عليها طيلة مدة تنفيذ المشروع في مخابر جامعة البعث حتى انتهاء الأعمال ضمن المدة العقدية وتم استلامها بموجب محضر الاستلام المؤقت رقم (1) تاريخ 19/1/2012 حيث قررت لجنة الاستلام المؤقت ما يلي :"قبول الاستلام مع التحفظ على الكميات المنفذة والتي تقع على جهاز الإشراف وتوصي اللجنة بإعادة التأمينات إن لم تكن موقوفة لأسباب أخرى" ، وتم تنظيم الكشف النهائي رقم /3/ تاريخ 19/1/2012 دون حسميات وصُدق أصولاً من رئيس بلدية الصايد.وقد طلبت الجهة المدعية من الإدارة المدعى عليها القيام بالاستلام النهائي للمشروع إلا أنها امتنعت استناداً إلى الظروف الأمنية الحالية وتحت حجج غير قانونية0وفي هذه الأثناء تغير رئيس البلدية وبسبب وجود خلافات شخصية بين رئيس البلدية الجديد والقديم ولأسباب لا علاقة لها بها الجهة المدعية تم تحريض الأهالي لرفع كتاب إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحمص بغية الاعتراض على الأعمال المنفذة وعليه صدر تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بتاريخ 26/7/2015 أيّ بعد مضي أكثر من خمس سنوات على انتهاء تنفيذ المشروعوالذي انتهى إلى المقترحات الآتية : حرمان أفراد الجهة المدعية من التعاقد مع جميع الجهات العامة لمدة خمس سنوات0دعوة وزارة المالية إلى إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأفراد الجهة المدعية واللجنة المشرفة والدكتور الخبير ضماناً لمبلغ (3265526) ل.س بالتكافل والتضامن فيما بينهم.دعوة مجلس بلدة الصايد إلى إعادة تنفيذ المشروع على نفقةأفراد الجهة المدعية مع الأخذ بعين الاعتبار فروقات السعر.وبناءً عليه أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (2750) تاريخ 22/9/2016 المتضمن حرمان أفراد الجهة المدعية من التعاقد مع الجهات العامة جميعها ولمدة خمس سنوات وذلك للأسباب المبينة بمتن التقرير التفتيشي وأصدر السيد وزير المالية قرار الحجز الاحتياطي رقم (1366/و) تاريخ 26/6/2016 المتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأفراد الجهة المدعية وزوجاتهم، وأصدر السيد محافظ حمص قراره رقم (2684/س.ح) تاريخ 21/7/2016 الموجه إلى مديرية الخدمات الفنية بحمص المتضمن العمل على تنفيذ المقترح الرابع فقرة (1) من التقرير التفتيشي المذكور.ولقناعة الجهة المدعية بمخالفة القرارات المذكورة للقانون و الأصول فقد جاءت بهذه الدعوى والتي يطلب فيها الوكيل الآتي : الحكم بإلغاء القرار ذي الرقم (2750) تاريخ 22/9/2016 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بكل آثاره ومفاعليه القانونية واعتباره كأنه لم يكن وإلغاء قرار السيد وزير المالية ذي الرقم (1366/و) تاريخ 26/6/2016 والمتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأفراد الجهة المدعية وزوجاتهم وإلغاء قرار السيد محافظ حمص بالكتاب ذي الرقم (2684/س ح) تاريخ 21/7/2016 وكل ما ينشأ ويتفرع عنه و أيضاً كل ما ينشأ عن الفقرة الرابعة من التقرير التفتيشي موضوع الدعوى واعتبار الأعمال المنفذة بحكم المستلمة استلاماً نهائياً وتصفية العقد رقم (1) لعام 2011 موضوع القضية وإعادة توقيفات الضمان مع الفائدة القانونية والغرامات المترتبة على توقيف مبالغ التأمينات النهائية وغيرها من المبالغ الموقوفة من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام والتعويض على الجهة المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها من جراء القرارات المذكورة.ومن حيث إن وكيل الجهة المدعية يؤسس دعواه على أن القرار ذي الرقم (2750) تاريخ 22/9/2016 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء قد خالف أحكام القانون رقم (51) لعام 2004، حيث نصت المادة (58) من القانون (51) لعام 2004 على ما يلي: " أ – يحرم من التعاقد مع الجهة العامة بقرار معلل من الوزير المتعهد الذي يثبت سوء نيته أو عدم كفاءته أثناء تنفيذ تعهدات الجهة العامة ويكون هذا الحرمان مؤقتاً لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أما الحرمان من التعاقد مع الجهات العامة جميعها فيتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص"، وبحسبان أنَّ القرار المشكو منه قد صدر عن السيد رئيس مجلس الوزراء بتعليل مفاده (( وذلك للأسباب المبينة بمتن التقرير المشار إليه أعلاه)) والذي يقصد به التقرير رقم (6/ق ع) المشار إليه آنفاً والذي لم يبنى على أسس قانونية سليمة. وأن الإدارة المدعى عليها أخطأت في إصدار قرار بإعادة تنفيذ المشروع على نفقة الجهة المدعية آخذة بعين الاعتبار فروقات الأسعار لجهة مخالفتها لأحكام القانون المتمثل في وجوب استلامها للمشروع استلاماً نهائياً بعد مضي مدة سنة ميلادية وباعتبار أنَّ الإدارة المدعى عليها استلمت المشروع استلاماً مؤقتاً بتاريخ 19/1/2012 بموجب محضر الاستلام رقم (1) فقرارها بسحب الأعمال من الجهة المدعية والتنفيذ على حسابها في غير محله القانوني على اعتبار أنَّ الإدارة المدعى عليها استلمت الأعمال استلاماً مؤقتاً وأجرت حسميات لقاء سوء التنفيذ بموجب محضر الاستلام المؤقت وبناءً عليه لا يجوز لها أن تعود وتقرر سحب الأعمال من الجهة المدعية بحسبان أنه كان يحق لها إذا وجدت أيّ عيب أو مخالفة لشروط العقد أن ترفض استلامها أو تطلب من الجهة المدعيةإصلاحها وإزالة المخالفات قبل قيامها بالاستلام المؤقت وكان لها عند ذلك سحب الأعمال من الجهة المدعية والتنفيذ على حسابه، وكون الإدارة المدعى عليها قبلت الاستلام المؤقت وحسمت مبلغ (47758) ل.س لقاء هذه العيوب والمخالفات فلم يعد لها أن تعود وتقرر سحب الأعمال من الجهة المدعية والتنفيذ على حسابها وهذا ما استقرَّ عليه القضاء الإداري في العديد من أحكام. وهذا فضلاً عن أن الجهة المدعية طالبت الإدارة المدعى عليها أكثر من مرة أن تبادر إلى استلام المشروع استلاماً نهائياً لكنها رفضت ذلك متذرعةً بالظروف الأمنية السائدة في منطقة المشروع وبحجج مختلفة ليس لها أيّ سند في القانون، وكان على الإدارة أن تنظم محضر استلام نهائي وإن لم تقم بذلك فتعتبر بحكم المستلمة من قبلها استلاماً نهائياً وهذا ما سار عليه الرأي الفقهي في قسم الفتوى والتشريع لدى مجلس الدولة في العديد من آرائه ومنها الرأي رقم (92) لعام 2013 والرأي رقم (50) لعام 2013، إضافةً إلى البلاغات و التعاميم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء التي اعتبرت أن العقود التي نظم لها محاضر استلام مؤقت وانقضت مدة الضمان ولم ينظم بشأنها محضر استلام نهائي ، يعتبر الاستلام المؤقت استلاماً نهائياً وينتج عن ذلك كافة آثار الاستلام النهائي.و من حيث إن الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 18/12/2016 التمست فيها رد الدعوى تأسيساً على أن قرار الحجز صدر استناداً للمرسوم التشريعي رقم (12) لعام 1952و المرسوم التشريعي رقم (177) تاريخ 5/8/1969 وبناءً على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم (22/593/10/10/4 ن ز) تاريخ 14/6/2016 ولصالح وزارة الإدارة المحلية ومحافظة حمص.و من حيث إن الإدارة المدعى عليها عادت وتقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في29/1/2017 التمست فيها رد الدعوى إن لم يكن شكلاً فموضوعاً تأسيساً على أن إلغاء القرار رقم (2750) تاريخ 22/9/2016 لم تتوفر فيه أيّ حالة من حالات الإلغاء المنصوص عنها في الفقرة (7) من المادة (8) من قانون مجلس الدولة، وثبت من خلال التحقيقات التي أجرتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قيام أفراد الجهة المدعية بغش الدولة في معرض تنفيذ أعمال العقد رقم (1) لعام 2011 حيث تبيّن أنَّ المواد المستخدمة من قبلهم في عملية الرصف مخالفةً للمواصفات الفنية العقدية فهي ذات طبيعة بيلونية شرهة للماء الأمر الذي ألحق ضرراً بالمال العام، وبينت بأنَّ قرار حرمان المومأ إليه كان بناءً على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم (22/593/10/10/4 ن ز) تاريخ 14/6/2016 موضوع التقرير رقم (6/ق.ع) تاريخ 26/7/2015 المعد بنتائج تقصي وتحقيق ملابسات الخلل بتنفيذ مشروع تعبيد شوارع في قرية فطيم العرنوق التابعة لبلدية الصايد في محافظة حمص، نظراً لعدم كفاءتهم وسوء نيتهم في تنفيذ العقد والتي تعد سبباً للحرمان بمقتضى أحكام المادة (58) من قانون العقود رقم (51) لعام 2004 ، وعليه فإن قرار الحرمان المومأ إليه يكون قائماً على أسبابه ومبرراته القانونية0وهذا فضلاً عن أنه قد تم تحريك الدعوى العامة بحق الجهة المدعية أمام النيابة العامة بحمص.ومن حيث إن المحكمة قررت الاستعانة بالخبرة الفنية لدراسة طلبات الجهة المدعية، وقد تقدم الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة الفنية بتقرير خبرته المؤرخ في 17/5/2017والذي انتهى فيه إلى ما يلي: إن طلب إلغاء قرار وزير المالية رقم (1366/و) تاريخ 27/6/2016 بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الجهة المدعية قد تحقق ولا داعي لبحثه لأنها سددت المبالغ المترتبة عليها لوزارة المالية وصدر قرار وزير المالية رقم (363/و) تاريخ 16/2/2017 المتضمن رفع الحجز الاحتياطي عن أموالها.أحقية المتعهد بطلبه بإلغاء قرار السيد محافظ حمص بالكتاب رقم (2648/س ح) تاريخ 21/7/2016 و كل ما ينشأ ويتفرع عنه وأيضاً كل ما ينشأ عن الفقرة الرابعة من التقرير التفتيشي موضوع الدعوى للأسباب لانقضاء فترة الضمان وهي سنة من تاريخ الاستلام المؤقت الجاري بتاريخ 19/1/2012 دون ظهور أيّ عيب أو نقص في المشروع خلالها حيث تعتبر أعمال المشروع مستلمة استلاماً نهائياً اعتباراً من تاريخ 19/1/2013 حسب الفقرة (هـ) من المادة (39) من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم (450) لعام 2004 و لا محل هنا لسحب الأعمال والتنفيذ على حساب المتعهد.إنَّ أعمال المشروع تعتبر مستلمة استلاماً نهائياً اعتباراً من تاريخ 19/1/2013 بعد مضي سنة من تاريخ الاستلام المؤقت الجاري بتاريخ 19/1/2012 دون أن يظهر أيّ عيب أو نقص في المشروع وذلك عملاً بالفقرة (هـ) من المادة (39) من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم (450) لعام 2004 وبلاغات رئاسة مجلس الوزراء وأحقية المتعهد في مطلبه بتصفية العقد رقم (1) لعام 2011 موضوع الدعوى وإعادة توقيفات الضمان ومبالغ التأمينات النهائية.ترك تقدير مطالبة المتعهد بالفوائد القانونية والتعويض على الجهة المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته من جراء قرار الإدارة المدعى عليها لمقام المحكمة الموقرة.إنَّ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (2750) تاريخ 22/9/2016 بحرمان المتعهد من التعاقد مع الجهات العامة في غير محله لعدم الثبوت.و من حيث أن الإدارة تقدمت بمذكرة خطية مؤرخة في 17/12/2017 عقبت فيها على تقرير الخبرة و أن ما ورد فيها عبارة عن تكرار لما سبق و أثارته في عريضة دعواها.و من حيث إن تقرير الخبرة الفنية قد وجد مستوفياً لأركانه وشرائطه القانونية وأحاط بالقضية من كافة جوانبها وجاء معللاً تعليلاً فنياً وعلمياً بما يتفق مع الوقع والقانون، وهذا فضلاً عن أن أي من الطرفين لم يعقب عليه، الأمر الذي يتعين معه اعتماده والركون إليه كأساس للبت بهذه القضية. ومن حيث إن الثابت من وثائق الدعوى بأن الإدارة المدعى عليها قد قامت بتنظيم محضر الاستلام المؤقت ووافقت على استلام الأعمال العقدية وبالتالي لا يجوز لها أن تنكر ذلك فمن سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه، لاسيما أن قرار الحرمان و إلقاء الحجز الاحتياطي قد تم بعد مرور فترة زمنية طويلة على الانتهاء من تنظيم محضر الاستلام المؤقت فليس من العدالة والمنطق تراخي الإدارة وتقصيرها باتخاذ هذه الاجراءات بعد انقضاء كل هذه المدة والتي تكون خلالها قد تغيرت المعطيات الاقتصادية للمشروع وتبدلت الظروف، فالعقد الإداري إنما يقوم على مبدأ حسن النية والتعاون المتبادل بين الإدارة والمتعاقدين معها، وقد تم تنظيم الكشف النهائي رقم(3) تاريخ 19/1/2012والذي يعد خاتمة المطاف للطرفين ونهاية للحقوق والالتزامات المترتبة على كل منهما، فلو أن الإدارة قد وجدت عيباً أو خللاً أو سوء بالتنفيذ قد رافق تنفيذ الأعمال العقدية لما قامت بتنظيم محضر الاستلام المؤقت ومن ثم الكشف النهائي أي أن الإدارة المدعى عليها قد قامت بتنظيم كافة الوثائق القانونية التي نص عليها قانون العقود ودفتر الشروط العامة، وهذا مع الإشارة إلى أن تنظيم هذه الوثائق إنما تم من قبل لجان مختلفة من حيث التشكيل وهذا ما يعكس التزام الجهة المدعية بتنفيذ عقدها، وهذا فضلاً عن أن قرار الحرمان من التعاقد يجب أن يقوم على أسبابه ومبرراته القانونية والواقعية السليمة وأن يكون معللاً تعليلاً كافياً لا أن يقوم بالإحالة على تقرير تفتيشي غير قاطع بهذا الشأن وإلا كان ذلك انحراف بالسلطة وخروج عن غاية المشرع وهدفه من قرارات الحرمان .و من حيث إنه بالنسبة لطلب الجهة المدعية المتعلق بإلغاء قرار وزير المالية رقم (1366/و) تاريخ 27/6/2016 والمتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على أموالها فإنه يكون جديراً بعدم البحث باعتباره غدا غير ذي موضوع، وذلك في ضوء صدور قرار وزير المالية رقم (363/و) تاريخ 16/2/2017 المتضمن رفع الحجز الاحتياطي عن أموالها. و من حيث إنه بالنسبة لطلب الجهة المدعية المتعلق بالتعويض عليها عما لحق بها من ضرر جراء صدور القرارات المشكو منها فإنه يكون جديراً بالرفض بحسبان أن إلغاء تلك القرارات يعد خير تعويض وفقاً للاجتهاد المستقر بهذا الشأن، وهذا فضلاً عن أن الجهة المدعية لم تبين للمحكمة ماهية الضرر الذي لحق بها.و من حيث إنه فيما يتعلق بالفائدة القانونية فإنها تسري علىمبلغ