• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان حكم المحكمين أو عدم قابليته للتنفيذ لا يترتب عليه بطلان اتفاق التحكيم ما لم يبطل أو يعدل عنه قانوناً

التمييز واجب بين بطلان حكم التحكيم وبين بطلان اتفاق التحكيم؛ ففساد الحكم أو عدم صلاحيته للتنفيذ لا يمسّ بذاته الالتزام التعاقدي بالتحكيم، ولا تنقضي ولاية المحكّم إلا إذا بطل الاتفاق على التحكيم قانوناً أو عدل عنه ذوو العلاقة.

نص الاجتهاد

إن بطلان حكم المحكمين أو عدم امكان اعطائه صيغة التنفيذ لعدم قانونيته ورعاية الأصول فيه لا يستتبع بطلان التحكيم المتفق عليه ما لم يبطل هذا الاتفاق على التحكيم بالوجه القانوني أو بعدول ذوي العلاقة عنه المناقشة: من حيث أنه يتبين من افادة المدعى عليه الطاعن بجلسة المحكمة الأولى وبمذكرة دفاعه المؤرخة في 1/7/1961 أنه دفع دعوى المدعي بأن بينهما علاقات مالية متشابكة مع الأيام وسبق أن اتفق على حلها بطريق التحكيم بموجب صك وقعاه وأبرز في الدعوى.ومن حيث أنه على ضوء أحكام المادة 506 من قانون أصول المحاكمات التي تجيز التعاقد والاتفاق على مثل هذه العلاقات المنوه بها آنفاً بطريق التحكيم تؤول الولاية في البت بموضوع النزاع الجاري بشأنه التحكيم إلى المحكم أو المحكمين مالم يبطل التحكيم بالوجه القانوني أو بعدول ذوي العلاقة فيه.ومن حيث يتبين أن القاضي ناقش حكم المحكمين واعتبره غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ ثم قضى بموضوع الدعوى. مع أن مجرد بطلان حكم المحكمين أو عدم امكان اعطائه صيغة التنفيذ لايستتبع وجوباً بطلان التحكيم المتفق عليه. وذلك لأن الأمر الأول يتعلق بقانونية حكم المحكمين ورعاية الأصول فيه من عدم ذلك في حين أن الأمر الثاني يتعلق بالتزام تعاقدي يبقى مفعوله مالم يبطل. ومن ناحية أخرى من حيث أنه يتبين من افادة المدعى عليه الطاعن بجلسة المحاكمة الأولى أنه ولئن اعترف بتوقيعه في القائمة المبرزة إلى جانب مبلغين نوه بهما غير أنه أنكر استجرار باقي المبالغ المدرجة في القائمة وادعى براءة ذمته وتذرع بإثبات ذلك بالخبرة الحسابية التي طلب اجراءها على الدفاتر والقيود والوثائق وذلك بمذكرة دفاعه المؤرخة 1/7/1961 كما جاء في سببي الطعن. ويكون والحالة هذه وارداً على الحكم المطعون فيه ويجعله مستوجباً النقض. لذلك حكمت المحكمة بالاجماع بنقض الحكم المطعون فيه.