استقر اجتهاد القضاء الإداري من أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري غير مختص بالنظر في النزاعات التي تتصل بالملكية المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق بان الجهة المدعية تقدمت بواسطة وكيلها بعريضة دعواها الى ديوان محكمة ا...
استقر اجتهاد القضاء الإداري من أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري غير مختص بالنظر في النزاعات التي تتصل بالملكية المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق بان الجهة المدعية تقدمت بواسطة وكيلها بعريضة دعواها الى ديوان محكمة القضاء الإداري بتاريخ 10/5/2016 قائلة فيها انها تملك العقار رقم /3682/4 منطقة طوق البلد العقارية في مدينة اللاذقية الذي هو عبارة عن فسحة سطح مسورة تعلو الشقة العائدة ملكيتها للجهة المدعية بناءً على كتاب وزارة الإسكان والتنمية العمرانية رقم /1147/ ص خ 9/1 تاريخ 17/9/2013 المتضمن توجيه الجمعية التعاونية يتم تقديره من قبل لجنة يشكلها مجلس الإدارة لهذه الغاية وتعهد موثق لدى الكاتب بالعدل مقدم من الشاري بعدم إشادة بناء على السطح المذكور وقيام الجمعية بوضع إشارة على الصحيفة العقارية لهذا السطح تتضمن عدم إشادة بناء عليه وقد تم تدوين ذلك على صحيفة المقسم المذكور , وان الجهة المدعية تقدمت بطلب لمنحها الترخيص اللازم لإشادة بناء طابق إضافي على سطح المقسم الذي تملكه استناداَ الى القرار رقم /1014/ق الصادر عن السيد وزير الإدارة المحلية بتاريخ 25/6/2012 المتضمن تعديل نظام ضابطة البناء المدنية اللاذقية وذلك بالسماح ببناء طابق إضافي لكافة احياء المدينة علاوة عن الطوابق المسموحة حالياً ضمن شروط معينة إلا أن طلبها المذكور تم رفضه رغم ثبوت سلامة البناء من الناحية الإنشائية وفقاً للتقرير الفني الثلاثي المصدق من نقابة المهندسيين – فرع اللاذقية ولقناعة الجهة المدعية بأحقيتها بالحصول على الترخيص فقد كانت هذه الدعوى التي تطلب فيها الحكم بمنع معارضتها من الحصول على الترخيص من مجلس مدينة اللاذقية يسمح لها ببناء طابق إضافي على العقار الموضوعي بالمحضر رقم /6382/4/ من منطقة طوق البلد العقارية باللاذقية وفق إحكام القرار رقم /1014/ق تاريخ 25/6/2012 وترقين الإشارة الموضوعة على صحيفة العقار المذكور انفاً موضوع العقد رقم /5110/ تاريخ 30/9/2014 المتضمنه ( تعهد بعدم إشادة بناء على السطح المذكور من قبل الشاري) وذلك لمخالفتها للنظام العمراني وضابطة البناء .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تبلغت عريضة الدعوى وتقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 26/7/2016 التمست فيها رفض الدعوى تأسيسا على أنه استناداً إلى كتاب وزارة الإسكان والتنمية العمرانية رقم /1147/ ص خ /9/1/ تاريخ 17/9/2013 الموجه إلى مديرية التعاون السكني باللاذقية فقد تم بيع السطح المسجل باسم الجمعية التعاونية السكنية للعاملين بدوائر الدولة وليس ملكية مشتركة الى الجهة المدعية بشرط عدم البناء عليه وقيام الجمعية بوضع إشارة على الصحيفة العقارية لهذا السطح والذي يحمل الرقم /3682/4/ تتضمن عدم إشادة بناء عليه , وبناءً عليه تعهدت الجهة المدعية لدى الكاتب بالعدل باللاذقية بعدم إشادة بناء على سطح المذكور كون البناء على السطح من عدمه يخضع لموافقة هيئة الشاغلين والجهة المانحة للترخيص , إضافة الى أن الجهة المدعية تستند في طلباتها الى قرار السيد وزير الإدارة المحلية الصادر بعام 2012 في حين انها تنازلت خطياً عن حقها بالبناء عليه أمام الكاتب بالعدل بصورة لاحقة لصدور قرار وزير الإدارة المحلية الموثق بالرقم /22319/ عام /8738/ خاص تاريخ 22/7/2014 .ومن حيث أن الخبرة التي قررت المحكمة الإستعانه بها لتقصي مدى أحقية الجهة المدعية بالحصول على الترخيص اللازم لبناء طابق إضافي على سطح العقار موضوع الدعوى , وانتهت بتقريرها المؤرخ في 19/3/2016 الى أحقية الجهة المدعية بمنحها الترخيص اللازم لبناء طابق إضافي على سطح العقار الموصوف بالمحضر رقم /6382/4/ من منطقة طوق البلد العقارية باللاذقية وفقاً لنظام ضابطة البناء المعدل الصادر بموجب قرار وزير الإدارة المحلية رقم /1014/ تاريخ 25/6/2012والمصدق اصولاً من الجهات المعينة والمعمول به حسب الإصول على أن يلتزم المدعي بالشروط الفنية الواردة في تقرير الخبرة الفنية الثلاثي المصدق اصولاً من نقابة المهندسين – فرع اللاذقية عند قيامه ببناء الطابق الإضافي وذلك كونه يحقق كافة شروط الترخيص بإضافة طابق إضافي كون البناء سليم ومستقر من الناحية الإنشائية وهو مؤلف من ثلاثة طوابق وينطبق عليه الحالة الثانية من قرار وزير الإدارة المحلية رقم /1014/ق لعام 2012 المتعلق بتعديل نظام ضابطة لبناء المدينة اللاذقية لأن البناء المشاد اقل من خمسة بلاطات وأن مخطط الوجائب الصادر عن وزارة الإدارة المحلية / مدينة اللاذقية / ق تضمن السماح للمدعي ببناء طابق إضافي على سطح العقار موضوع الدعوى كما أنه تبين للخبرة أن الجهة المدعية كانت قد تقدمت للجهات المعنية بطلب شراء السطح موضوع الدعوى قبل صدور القرار الوزاري رقم /1014/ ق لعام 2012 مما يعني أنه لا يوجد لديها نية مسبقة ببناء طابق إضافي وما يؤكد ذلك تعهدها أمام الكاتب بالعدل بتاريخ 22/7/2014 بعدم قيامها بإشادة بناء مخالف على لسطح الذي تملكه , وأن التعهد المذكور قد تضمن عدم إقامة بناء مخالف ولا يشترط عدم ترخيص السطح وإشادة بناء عليه بصورة نظامية .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة مؤرخة في 13/6/2017 بينت فيها بأنه وفقاً لشروحات مديرية الشؤون الفنية تنظيماً عدد الطوابق المسموح بها ثلاث طوابق إضافي وبما أن الطوابق الموجودة على الواقع هي أرضي وأول وثاني فقط وفق الإفراز بإنه يسمح ببناء الطابق الإضافي على المقسم /6382/4/ طوق البلد من حيث عدد الطوابق فقط بشرط ترقين الإشارة المثقلة على صحيفة العقار المذكور .ومن حيث أنه بالنسبة لمطلب الجهة المدعية المتعلق بترقين الإشارة الموضوعة على صحيفة العقار الموصوف بالمحضر /6382/4 طوق البلد الموضوعة بموجب العقد رقم /5110/ تاريخ 3/9/2014 فأنه من الثابت بأن الإشارة المذكورة هي عبارة عن تعهد مقدم من الجهة المدعية تتضمن عدم إشادة أي بناء على السطح المذكور موضوع المصلحة الجمعية التعاونية السكنية وبالتالي فأن طلب ترقين الإشارة المذكورة أنما يترتب عليه حقوق للجمعية التعاونية السكنية مما يجعل النزاع حولها دائراً حول الملكية ومشتملاتها وعليه فأن البحث في هذا الطلب ينعقد للقضاء العادي ويخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وذلك عملاً بما استقر عليه اجتهاد القضاء الإداري من أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري غير مختص بالنظر في النزاعات التي تتصل بالملكية الأمر الذي يتعين معه إعلان عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر بالطلب المذكور .ومن حيث أنه بالنسبة لمطلب الجهة المدعية المتعلق بمنع معارضتها بالحصول على ترخيص لإشادة بناء طابق إضافي على سطح العقار موضوع الدعوى , فإن المحكمة وبعد التمعن والتبصر ملياً بوثائق وأوراق الدعوى ودراسة تقرير الخبرة الفنية الجارية فيها وجدت بأن الخبرة قد نهضت على أسس سليمة وصحيحة وجاءت مستخلصة استخلاصاً سائغاً من وقائع هذه الدعوى وحيثياتها ومتفقة مع الأصول والقانون , الأمر الذي يجعلها جديرة بالاعتماد والركون إليها كأساس للبت في هذه القضية.وبناءً على ما تقدم فأنه يكون من حق الجهة المدعية الحصول على الترخيص اللازم لإشادة بناء طابق إضافي على العقار موضوع الدعوى وذلك بعد ترقين الإشارة الموضوعة على صحيفة العقار الموضوعة بالعقد رقم /5110/ لعام 2014 .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولاً – عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطلب المتعلق بترقين الإشارة الموضوعة على صحيفة العقار موضوع الدعوى الموضوعة بموجب العقد رقم /5110/ تاريخ 30/9/2014 ثانياً – قبول الدعوى شكلاً فيما عدا ذلك .ثالثاً – قبولها موضوعاً في شطر منها وأحقية الجهة المدعية بالحصول على الترخيص اللازم لإشادة بناء طابق إضافي على سطح العقار الموصوف بالمحضر رقم /6382/4 طوق البلد باللاذقية وفقاً لنظام ضابطة البناء النافذ والمعدل بالقرار رقم /1014/ تاريخ 25/7/2012 وذلك بعد ترقين الإشارة الموضوعة على صحيفة العقار بالعقد رقم /5110/لعام 2014 رابعاً – إعادة نصف الرسوم المسلفة من قبل الجهة المدعية إليها وتضمينها النصف الأخر وتضمين الطرفين المصاريف ونفقات الخبرة مناصفة وكل منهما مبلغ /500/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة .