لا تُباشر الغرفة المدنية في محكمة النقض حلّ التنازع على الاختصاص بين حكمين إلا إذا كان كلٌّ منهما قد أصبح مبرماً مكتسباً الدرجة القطعية.
إن اختصاص الغرفة المدنية في محكمة النقض في مسألة التنازع على الاختصاص سواء أكان إيجابيا أم سلبيا حول حكمين قضائيين يستوجب اكتساب الحكمين الدرجة القطعية حتى تستطيع هذه الغرفة حل مشكلة التنازع