• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقبل نظر تنازع الاختصاص بين حكمين إلا بعد اكتسابهما الدرجة القطعية

لا تُباشر الغرفة المدنية في محكمة النقض حلّ التنازع على الاختصاص بين حكمين إلا إذا كان كلٌّ منهما قد أصبح مبرماً مكتسباً الدرجة القطعية.

نص الاجتهاد

إن اختصاص الغرفة المدنية في محكمة النقض في مسألة التنازع على الاختصاص سواء أكان إيجابيا أم سلبيا حول حكمين قضائيين يستوجب اكتساب الحكمين الدرجة القطعية حتى تستطيع هذه الغرفة حل مشكلة التنازع