لا يُصار إلى تعيين المرجع إلا إذا وجدت قرارات نهائية حاسمة ترفع يد المحكمة عن الدعوى وتُنشئ حالة تنازع أو امتناع تستدعي هذا التعيين.
إن تعيين المرجع بحاجة إلى قرارات نهائية فاصلة فيها من شأنها رفع يد المحكمة عن الدعوى