• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تعيين المرجع بحاجة إلى قرارات نهائية فاصلة فيها من شأنها رفع يد المحكمة عن الدعوى

لا يُصار إلى تعيين المرجع إلا إذا وجدت قرارات نهائية حاسمة ترفع يد المحكمة عن الدعوى وتُنشئ حالة تنازع أو امتناع تستدعي هذا التعيين.

نص الاجتهاد

إن تعيين المرجع بحاجة إلى قرارات نهائية فاصلة فيها من شأنها رفع يد المحكمة عن الدعوى