حق المدعي الشخصي في الطعن بقرار المحاكمة ليس أصيلاً، وإنما يتقرر على سبيل التبعية لطعن النيابة العامة.
ليس للمدعي الشخصي الحق في الطعن أصليا في قرار المحاكمة إنما يحق له أن يطعن بهذا القرار بالتبعية إذا طعنت به النيابة العامة