لا يُبنى الإدانة في القضايا الجنائية على اعترافٍ أوليٍّ متراجعٍ عنه ما لم يتعزز بأدلةٍ ماديةٍ أو قرائنَ ثابتة، ويجب أن يكون الاعتراف صادراً عن إرادةٍ حرة ومؤيداً بما يطمئن إليه القاضي.
إن الاعتراف الأولي في القضايا الجنائية ليس دليلا قاطعا على ثبوت ارتكاب صاحبه الجرم الذي اعترف به إذا رجع عنه أمام القضاء الاعتراف لدى رجال الأمن لا يمكن اعتباره دليلا ما لم يتأيد بدليل مادي محسوس العطف الجرمي مجرد قول يحتاج الدليل على صحته