إذا تنازل صاحب الحق عن دعواه أو عن حقه المدعى به أو عن القرار المطعون فيه، وجب قبول هذا التنازل وترتيب أثره القانوني، متى كان صادراً ممن يملك التصرف بالحق.
إن النزول عن الدعوى والحق المدعى به وعن القرار المطعون فيه يستلزمان ويوجبان قبول المتنازل له عملا بأحكام القانون والاجتهاد المستقر