لا يثبت موجب الإخلاء للتأجير من الباطن إلا بإثباتٍ قطعيٍّ على قيام المستأجر الأصلي بتأجير المأجور للغير، ولا يكفي مجرد الظن أو الاستنتاج.
إن الاخلاء لعلة التأجير من الباطن لابد فيه من إثبات إقدام المستأجر الأصلي على تأجير المأجور إلى الغير بالدليل القاطع إذ إن العلاقة بين المستأجر الأصلي والثانوي علاقة إيجارية وهذا يختلف عن التنازل عن المأجور بكافة عناصره المادية والمعنوية