تلتزم الدولة والبلديات والدوائر والمؤسسات العامة، عند خسارة الدعوى، بتحمّل ما أنفقه خصمها من الرسوم والنفقات.
يحكم على الدولة والبلديات والدوائر والمؤسسات العامة بكل ما أنفقه خصمها من الرسوم والنفقات في حال خسارتها للدعوى سندا للمادة 113 من القانون رقم 1 لعام 2012