• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم الدولة والبلديات والدوائر والمؤسسات العامة بردّ الرسوم والنفقات التي أنفقها خصمها عند خسارتها الدعوى

تلتزم الدولة والبلديات والدوائر والمؤسسات العامة، عند خسارة الدعوى، بتحمّل ما أنفقه خصمها من الرسوم والنفقات.

نص الاجتهاد

يحكم على الدولة والبلديات والدوائر والمؤسسات العامة بكل ما أنفقه خصمها من الرسوم والنفقات في حال خسارتها للدعوى سندا للمادة 113 من القانون رقم 1 لعام 2012