مجرد تقرير الحكمين بأن الإساءة مشتركة بين الزوجين لا يكفي وحده للحكم بتنصيف المهر، إذ يتعيّن قيام أساس قانوني مستقل يجيز هذا الأثر.
إن تقرير الحكمين بأن الإساءة مشتركة بين الزوجين لا يوجب بالضرورة تنصيف المهر بين الزوجين