• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوجة أن تختصم أحد الورثة إضافة إلى التركة في مطالبة مهرها من تركة زوجها المتوفى، ويعد مهرها ديناً مقدماً على التركة ويجب تحليفها يمين الاستظهار

دين الزوجة في المهر إذا ثبت في ذمة الزوج المتوفى يُطالب به من التركة قبل القسمة، ولا يشترط لاختصام الدعوى أن تشمل جميع الورثة متى أُقيمت إضافة إلى التركة. كما يجب على المحكمة تحليف المدعية يمين الاستظهار في هذا النوع من المطالبات.

نص الاجتهاد

يكفي بحال مطالبة الزوجة بمهرها من زوجها الميت مخاصمة أحد الورثة إضافة إلى التركة ولا داعي لاختصام كافة الورثة لأن مهر الزوجة يعد دينا على التركة ولا تركة قبل سداد الديون # المحكمة ملزمة بتحليف المدعية التي تطالب بمهرها من التركة يمين الاستظهار لأن هذه اليمين إجبارية لابد منها لتعلقها بحق من حقوق الله