• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن اتفاق الطرفين المتعاقدين على تسليم المواد المتعاقد عليها (فوب) لا يعني بأي حال من الأحوال تنصل المتعهد من التزاماته فيما إذا تبين بأن

أن اتفاق الطرفين المتعاقدين على تسليم المواد المتعاقد عليها (فوب) لا يعني بأي حال من الأحوال تنصل المتعهد من التزاماته فيما إذا تبين بأن المواد المتعاقد عليها مخالفة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها فالتسليم (فوب) أي على ظهر الباخرة في ميناء الشحن يعني أن مسؤولية المتعهد عن الأخطاء التي تصيب البضاعة...

نص الاجتهاد

أن اتفاق الطرفين المتعاقدين على تسليم المواد المتعاقد عليها (فوب) لا يعني بأي حال من الأحوال تنصل المتعهد من التزاماته فيما إذا تبين بأن المواد المتعاقد عليها مخالفة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها فالتسليم (فوب) أي على ظهر الباخرة في ميناء الشحن يعني أن مسؤولية المتعهد عن الأخطاء التي تصيب البضاعة تنتهي عندما تجتاز البضاعة حاجز السفينة في مرفأ الشحن بحيث تتحمل الإدارة بعد ذلك جميع النفقات و مخاطر الفقدان أو الضرر الذي يلحق بالبضاعة منذ تلك النقطة إضافة إلى نفقات النقل البحري و التأمين و التخليص جمركياً في ميناء الوصول. الخ المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن الطعنين الموحدين قد استوفيا إجراءاتهما الشكلية.و من حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن وكيل الجهة المدعية "الطاعنة" قد أقام هذه الدعوى عن طريق إيداعها لدى ديوان محكمة القضاء الإداري بتاريخ 4/5/2010 عبر استدعاء مرفق به مجموعة من الوثائق شارحاً فيه بالقول أن الجهة المدعية تعاقدت مع الإدارة المدعى عليها بموجب العقد رقم (32/6/2006خ) تاريخ 31/7/2006 لتوريد (40) جهاز تحويل و تقويم للتيار المتناوب من أجل الحماية المهبطة لقاء مبلغ و قدره (128000) دولار أمريكي فوب ميناء شانغ هاي الصين و قد نفذت الجهة المدعية كافة الالتزامات المطلوبة منها حيث قامت شركة الملاحة السورية المفوضة من قبل الإدارة المدعى عليها باستلام المحولات من الصين و قبولها كونها مطابقة لشروط الاعتماد المستندي و تحتوي على دلالة منشأ و قد قامت الإدارة المدعى عليها بتخليص البضاعة بعد التأكد من دلالة المنشأ بدون غرامات و قد قامت اللجنة الفنية بتشغيل المحولات و وجدتها مطابقة (100%) من الناحية الفنية و لم تجد أي سبب فني لرفضها و لكن الإدارة قامت بحجز التأمينات النهائية بحجة أن المواد مرفوضة لعدم مطابقتها مع العرض الفني و تبعاً لذلك استحصلت الإدارة على قرار صادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء برقم (783) تاريخ 16/12/2009 يقضي بحرمان الجهة المدعية من التعاقد لمدة ثلاث سنوات و لقناعة الجهة المدعية بعد شرعية الإجراءات التي اتخذتها الإدارة المدعى عليها فقد كانت هذه الدعوى التي تطلب فيها إجراء الخبرة الفنية لدراسة إضبارة العقد و تصفية استحقاقاتها وفق أحكام العقد و بيان الحقوق المالية من توقيفات و تأمينات نهائية و تبرير التأخير إن وجد و تقدير التعويض الناجم عن التأخير بإعادة التأمينات و الحرمان و من ثم الحكم بقبول الدعوى موضوعاً و إعطاء القرار على ضوء تقرير الخبرة بإلزام الإدارة المدعى عليها بدفع المبالغ وفق تقرير الخبرة من بدل التأمينات النهائية و التوقيفات و التعويض المقدر و تقرير أحقيتها في الدخول بمناقصات الدولة.و من حيث أن الإدارة المدعى عليها قد تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 22/6/2011 تضمنت ادعاء بالتقابل بينت فيها بأن ما أوردته الجهة المدعية من أنها قامت بتوريد (40) جهاز تحويل هو عار عن الصحة كونه قد تم انقاص (25%) من الكمية المتعاقد عليها بناء على طلب مديرية التشغيل أي أن الكمية الموردة أصبحت (30) محولة و أنه من خلال الكشف على المحولات الموردة تبين بأنها من طراز (sf2oooyl) في حين أن المحولات المتعاقد عليها بموجب العرض الفني المقدم من الجهة المدعية هي من طراز (KND) و في هذا مخالفة صريحة لبنود العقد و أن لجنة الاستلام الأولي قامت بالعديد من المراسلات تطلب من خلالها من المتعهد الكاتالوكات و النشرات الفنية مختومة من الشركة الصانعة للمحولات و التي تبين أن المحولات الموردة من تسلسلات الطراز المذكور بالعرض الفني إلا أن المتعهد لم يستجب مما يدل على سوء النية و بناء على هذا التصرف من المتعهد قامت لجنة الاستلام الأولي برفع محضرها بموجب الكتاب رقم (469/ص ح) تاريخ 14/2/2008 بينة أسباب الرفض من ناحية تغيير الطراز المتعاقد عليه و عدم تمكن المتعهد من تأمين الكاتالوكات الأصلية التي تثبت أن الطراز المورد للمحولات من تسلسلات الطراز الوارد في العرض الفني و شهادة بلد المنشأ و بحسب المادة (11) من المرسوم رقم (450) لعام 2004 فإن الغاية من استلام المواد المتعاقد عليها هي التحقق من المطالبة للكميات و النوعية من المواد المقدمة و المواد المتعاقد عليها و بموجب المادة (16) من المرسوم المذكور فإنه يحق للإدارة رفض كل أو بعض المواد المقدمة فيما إذا كانت مخالفة كلياً أو جزئياً للمواصفات المتعاقد عليها و رغم توجيه العديد من الإنذارات للمتعهد من أجل تدارك العيوب إلا أنه لم يقم بذلك مع العلم بأن التأمينات النهائية هي ضمانة لحسن تنفيذ المتعهد لالتزاماته و لا تعاد إليه إلا بعد الاستلام النهائي و انتهاء فترة الضمان و بنا ء على العقد المبرم مع المتعهد فقد تم تسديد مبالغ عنه بلغت مقدارها (371.155) ل.س و لقناعة الإدارة بأحقيته بهذا المبلغ كان ادعاؤها المتقابل الذي تطلب منه إلزام الجهة المدعية "المدعى عليها بالتقابل" بأن تدفع لها المبلغ المذكور مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة و حتى السداد التام و رد دعوى الجهة المدعية "المدعى عليها بالتقابل" إلزامها بالرسوم و المصاريف و الأتعاب.و من حيث أن الإدارة المدعى عليها "المدعية تقابلاً) عادت و تقدمت بطلب عارض مؤرخ في 23/11/2014 التمست فيه اتخاذ القرار في غرفة المذاكرة بإلقاء الحجز الاحتياطي على الكفالة العائدة للعقد محل الدعوى رقم (Lc – pooo6275/DA1) بقيمة إجمالية (12800) دولار أمريكي و إدخال بنك بيمو السعودي الفرنسي و الحكم وفق طلباتها و قلب الحجز الاحتياطي و جعله تنفيذياً.و من حيث أن محكمة الدرجة الأولى أصدرت القرار رقم (463/1/م) تاريخ 7/12/2014 المتضمن من حيث النتيجة إلقاء الحجز الاحتياطي على الكفالة المذكورة أعلاه و ذلك في حدود المبلغ المطالب به.و من حيث أنه و بنتيجة المحاكمة فقد أصدرت محكمة الدرجة الأولى القرار المطعون فيه رقم (466/2) أساس (790/2) تاريخ 5/5/2015 المتضمن من حيث النتيجة ما يلي:قبول الدعوى و الادعاء بالتقابل شكلاً.رفض الدعوى الأصلية موضوعاً.قبول الادعاء بالتقابل موضوعاً في شطر منه و إلزام الجهة المدعية "المدعى عليها تقابلاً" بأن تدفع للإدارة المدعى عليها "المدعية تقابلاً" مبلغاً و قدره (371.155) ل.س مع الفائدة القانونية بنسبة (5%) على المبلغ المذكور سنوياً اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية و رفض ما جاوز ذلك من طلبات. قلب الحجز الاحتياطي و جعله تنفيذياً في حدود المبلغ المحكوم به.و من حيث أن المحكمة أقامت قضاءها بناء على ما انتهت إليه الخبرة الفنية الثلاثية في تقريرها الأساسي المؤرخ في 4/8/2014 المتضمن أحقية الشركة السورية لتخزين و توزيع المواد البترولية باعتبار المتعهد ناكلاً على أن يتم التنفيذ على حسابه مع تنفيذ قرار الحرمان الصادر بحقه و يتم حجز المواد الموردة و على نفقته أو تسليمها له لقاء كفالة مالية لحين انتهاء التسوية معه عملاً بالمادة (16) من المرسوم (450) لعام 2004 التي تنص على أن للجهة العامة رفض كل أو بعض المواد المقدمة فيما إذا كانت مخالفة كلياً أو جزئياً للمواصفات المتعاقد عليها و ذلك تأسيسا على أن طراز المحولات المقدم من المتعهد مخالف للطراز المعروض و أنه بموجب التقرير التكميلي المؤرخ في 15/11/2014 فقد بين فيه الخبراء بأن الإدارة محقة بتقاضي مبلغ (371155) ل.س في ضوء أن الإدارة رفضت المحولات الموردة من المتعهد و أن المحكمة وجدت بأنه ليس من الضروري إدخال بنك بيمو السعودي بالدعوى كما وجدت بأن السادة الخبراء قد أحاطوا بوقائع الدعوى و حيثياتها فجاء تقريرهم جامعاً لموجباته القانونية و مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من وقائعها و قد اتخذت من هذا التقرير أساساً للبت في طلبات الطرفين على النحو الذي جاءت به نتيجة الحكم وفق ما هو مذكور أعلاه.و من حيث أنه و لعدم قناعة الجهة المدعية بالحكم المذكور فقد بادرت للطعن فيه طالبة إلغاءه و إعادة الخبرة بمعرفة خمسة خبراء و الحكم وفق طلباتها الواردة في استدعاء الدعوى تأسيساً على الحكم المطعون فيه قد بني على خطأ في تطبيق القانون و تأويله كون الخبرة الفنية الأحادية الجارية في الدعوى من قبل الخبير الدكتور المهندس محمد نضال الريس جاءت صريحة و واضحة و تمت وفق الأسس العلمية و الفنية و القانونية و قد حددت بوضوح أحقية المتعهد بمطالبه الواردة في استدعاء الدعوى في حين أن تقرير الخبرة الثلاثية الذي بني عليه الحكم الطعين بما فيه التقرير التكميلي قد جاء مخالفاً لما له أصل في الدعوى و مليئاً بالغموض و التناقض و لم يقم على أسس علمية و قانونية.و من حيث أن الإدارة المدعى عليها هي بدورها أيضاً بادرت للطعن بالحكم طالبة إلغاءه جزئياً فيما تضمنه من رفض جزئي لطلباتها المثارة في ادعائها المتقابل و الحكم بكافة طلباتها مع تصديق ما انتهى إليه الحكم لجهة رفض الادعاء الأصلي موضوعاً.و من حيث أن الإدارة عادت و تقدمت بطلب عارض مؤرخ في 4/11/2015 بينت فيه بأن هناك مبالغ أخرى قد ترتبت بذمة المتعهد إضافة للمبالغ المطالب بها بموجب ادعائها المتقابل و هذه المبالغ هي:مبلغ (95520) دولار ثمن البضاعة الموردة التي رفضت لجنة الاستلام الأولي و قبولها.مبلغ (956) دولار نفقات المراسل.مبلغ (1550) دولار تفريغ حوايا.مبلغ (194821) ل.س أجور شحن.و قد التمست بنتيجة طلبها الحكم بإلزام المتعهد بأن يدفع لها المبالغ المذكورة مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق و حتى الوفاء التام و ذلك إضافة للمبالغ المطالب بها بادعائها المتقابل.و من حيث أن هذه المحكمة و حرصاً منها على وضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح و استجلاء للحقيقة فقد استجابت لمطلب الجهة المدعية و قررت إعادة الخبرة الفنية بمعرفة خمسة خبراء لدراسة طلبات الطرفين بما فيها الطلب العارض و تقديم رأيهم الفني حيال ما يطالب به كل طرف و قد تقدم السادة الخبراء بتقرير خبرتهم المؤرخ في 10/1/2016 و الذي انتهوا فيه إلى ما يلي:عدم أحقية الإدارة بالإجراء الذي اتخذته حيال المتعهد من اعتباره ناكلاً.عدم أحقية الإدارة برفض المحولات باعتبار أنه تم استلام المواد من قبل شركة الملاحة السورية الموكلة الإدارة (المديرية العامة للشركة السورية للتخزين و توزيع المواد البترولية) كما أن الأخيرة قامت بتخليص البضاعة بعد التأكد منها من حيث نوعها و المنشأ.أحقية المتعهد بتصفية حقوقه و إعادة التأمينات.و من حيث أن وكيل الجهة المدعية قد تقدم بمذكرة مؤرخة في 9/3/2016 التمس فيها الحكم للجهة المدعية وفق نتيجة الخبرة الخماسية مع الفائدة القانونية بمعدل (9%) كذلك بدورها الإدارة تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 27/4/2016 التمست فيها هدر الخبرة تأسيساً على أن الخبراء قد خالفوا المواد العقدية سيما المواد (3 – 4 – 9 – 11 – 14) و بأن المادة (14) من العقد أعطت لمؤسسة النقل البحري الحق بنقل و شحن جميع المواد و لكن ليس من صلاحياتها مطابقة تلك المواد للمواصفات الفنية.و من حيث أن المحكمة بعد تدقيقها لتقرير الخبرة في ضوء ملاحظات الإدارة عليه قررت إعادة الخبرة الخماسية بمعرفة سبعة خبراء و قد تقدم السادة الخبراء بتقرير خبرتهم المؤرخ في 14/12/2016 و المؤكد عليه بالتقرير التكميلي المؤرخ في 10/7/2017 و الذي انتهوا فيه إلى ما يلي:لا يصح اعتبار المتعهد ناكلاً بعد أن قام بتنفيذ التزاماته العقدية.عدم أحقية الإدارة رفض المحولات باعتبار أنه تم استلامها من قبل شركة الملاحة السورية الموكلة من قبلها كما أن الأخيرة قامت بتخليص البضاعة بعد التأكد منها من حيث نوعها و المنشأ و الاختبارات الفنية للمحولات لدى شركة محروقات فرع الجنوبية.عدم أحقية الإدارة بطلبها إلزام المتعهد بالمبلغ المطالب به و البالغ (371155) ل.س المثار في الادعاء المتقابل و باقي المبالغ المطالب بها بالطلب العارض.أحقية المتعهد بتصفية حقوقه و استعادة تأميناته.و من حيث أن هذه المحكمة و بعد دراستها لأوراق الملف و أقوال و دفوع الطرفين و التدقيق في وقائع القضية وجدت بأن التكييف القانوني الصحيح لدعوى الجهة المدعية هو إلغاء القرار رقم (783) تاريخ 16/12/2009 الصادر عن وزير النفط و الثروة المعدنية فيما تضمنه من حرمان الجهة المدعية من التعاقد مع وزارة النفط و الثروة المعدنية و الجهات التابعة لها لمدة ثلاث سنوات و ذلك بسبب عدم الكفاءة بتنفيذ العقد رقم (32/6/2006) تاريخ 31/7/2006 المبرم مع شركة محروقات. الخ و ذلك بهدف تقرير أحقية الجهة المدعية في الدخول بمناقصات الدولة كذلك فإن الدعوى تهدف في حقيقتها إلى إلزام الإدارة المدعى عليها باستلام المواد الموردة موضوع العقد رقم (32/6/2006) تاريخ 31/7/2006 (محل الدعوى) استلاماً مؤقتاً و استلاماً نهائياً تمهيداً لتقرير أحقية الجهة المدعية بتصفية مستحقاتها العقدية المتمثلة بالتأمينات النهائية إضافة إلى المطالبة بالتعويض وفق ما تقدره الخبرة مع الفائدة القانونية بنسبة (9%) في حين أن طلبات الإدارة المتقابلة تتمثل بمبلغ (371.155) ل.س لقاء النفقات المسجلة عمولة فتح اعتماد و تبليغ و أجرة سويفتات و رسوم جمركية و أجرة شحن مع مصاريف و رسوم تأمين مدفوعة للمؤسسة العامة للتأمين و مبلغ (95.520) دولار أمريكي ثمن المواد المتعاقد عليها الموردة موضوع العقد محل الدعوى و مبلغ (956) دولار نفقات المراسل و مبلغ (1550) دولار تفريغ حوايا و مبلغ (194.821) ل.س أجور شحن مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق و حتى الوفاء التام.و من حيث أنه و فضلاً عن أن الجهة المدعية لم تختصم السيد وزير النفط و الثروة المعدنية في الدعوى و الذي هو مصدر القرار رقم (783) تاريخ 16/12/2009 فإن مدة الحرمان من التعاقد التي تضمنها هذا القرار قد انتهت و بذلك أصبح بمقدور الجهة المدعية الدخول في مناقصات الدولة و باعتبار أن السبب الذي كان حائلاً بين الجهة المدعية و بين دخولها المناقصات قد زال فإن مطلب الجهة المدعية في هذا الصدد يغدو جديراً بعدم البحث بعد أن أضحى غير ذي موضوع.و من حيث أنه بالنسبة لمطلب الجهة المدعية بحسب التكييف القانوني الصحيح المتمثل بإلزام الإدارة باستلام المواد الموردة موضوع العقد محل الدعوى استلاما مؤقتا و استلاما نهائيا تمهيدا لتصفية مستحقاتها فإن الثابت من خلال الوثائق المبرزة بالملف بأن الكمية المتعاقد عليها هي (40) جهاز تحويل و تقويم للتيار المتناوب و قد تم تعديل هذه الكمية بعد انقاصها بنسبة (25%) بحيث أصبحت الكمية الموردة من الجهة المدعية (30) جهاز تحويل و بحسب شروط العقد فإن التسليم هو (فوب) ميناء شانغهاي الصين و قد قامت الجهة المدعية بتسليم المواد الم