• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القناعة في القضايا الجزائية من الأمور الشخصية لا تتعلق بالأدلة المبسوطة بالدعوى والمحكمة تأخذ منها ما يأتلف مع الحقيقة والواقع

في الدعوى الجزائية، تقدير الأدلة وتكوين القناعة من إطلاقات محكمة الموضوع، فلها أن تأخذ من عناصر الإثبات ما ينسجم مع الحقيقة والواقع وتطرح ما عداه متى كان استخلاصها سائغاً.

نص الاجتهاد

إن القناعة في القضايا الجزائية من الأمور الشخصية لا تتعلق بالأدلة المبسوطة بالدعوى والمحكمة تأخذ منها ما يأتلف مع الحقيقة والواقع