في الدعوى الجزائية، تقدير الأدلة وتكوين القناعة من إطلاقات محكمة الموضوع، فلها أن تأخذ من عناصر الإثبات ما ينسجم مع الحقيقة والواقع وتطرح ما عداه متى كان استخلاصها سائغاً.
إن القناعة في القضايا الجزائية من الأمور الشخصية لا تتعلق بالأدلة المبسوطة بالدعوى والمحكمة تأخذ منها ما يأتلف مع الحقيقة والواقع