إذا شاب الضبط خللٌ جوهري أفقده قوته الثبوتية، تعيّن عدم التعويل عليه لأنه يعيب الحكم ويؤثر في سلامته إلى حدّ يجعل أساسه القانوني غير صالح للاعتماد.
إن الخلل في الضبط يفقده قوته الثبوتية ويشكل عيبا وخللا جوهريا ويؤثر على سلامة الحكم ويجعله كالمعدوم