• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الخلل في الضبط يفقده قوته الثبوتية ويشكل عيبا وخللا جوهريا ويؤثر على سلامة الحكم ويجعله كالمعدوم

إذا شاب الضبط خللٌ جوهري أفقده قوته الثبوتية، تعيّن عدم التعويل عليه لأنه يعيب الحكم ويؤثر في سلامته إلى حدّ يجعل أساسه القانوني غير صالح للاعتماد.

نص الاجتهاد

إن الخلل في الضبط يفقده قوته الثبوتية ويشكل عيبا وخللا جوهريا ويؤثر على سلامة الحكم ويجعله كالمعدوم