للمحكمة التي تنظر الموضوع سلطة تقدير قيام المانع الأدبي أو انتفائه، ولا تُراجع في ذلك إذا كان حكمها مؤسساً على أسباب سائغة ومطابقاً لوقائع الدعوى.
لمحكمة الموضوع حق تقدير وجود المانع الأدبي من عدمه وقرارها بذلك لا معقب عليه إذا كان معللاً ومنسجماً مع الوقائع