• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع عبء إثبات عدم الوفاء بالالتزام على الموفدة المدعية

على الموفدة المدعية

نص الاجتهاد

بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2010 فقد أصبحت الهيئة العامة للضرائب والرسوم هي المعنية بتحصيل نفقات الإيفاد المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و بعد المداولة. ومن حيث أن الدعوى قد طلب التدخل قد استوفيا إجراءاتهما الشكلية .ومن حيث أن وقائع القضية تتلخص – كما هو بين من الأوراق – بأن وكيل الجهة المدعية قد تقدم بعريضة دعواه إلى ديوان المحكمة مرفقاً بها عدداً من الوثائق وقد جاء فيها بأن المدعية معيدة في قسم البساتين بكلية الزراعة في جامعة تشرين وتحمل الإجازة في الهندسة الزراعية وبموجب القرار رقم (906/ل) تاريخ 1/8/2002 فقد تم إيفادها إلى فرنسا للحصول على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية باختصاص التقانة الحيوية في تحديد الأنواع لمدة أربع سنوات ولكن الجهة المدعية لم تحقق الغاية من الإيفاد وكانت قد أعلمت الإدارة بسير دراستها وأنها لم تتمكن من تحقيق الغاية من الإيفاد ، فأنهت الإدارة إيفادها وطالبتها وكفيلها بضعف الرواتب والنفقات المصروفة عليها بموجب القرار رقم (310) تاريخ 7/4/2011 .ولقناعة الجهة المدعية بعدم صحة المطالبة كونه يجب أن تكون المطالبة على أساس مثل النفقات وفق أحكام المادتين (53 – 54) من القانون (20) لعام 2004 م وعلى أساس سعر الصرف الرسمي بتاريخ التحويل فقد بادرت إلى إقامة دعواها الماثلة طالبة قصر مطالبتها وكفيلها على مثل المرتبات والنفقات المصروفة عليها خلال فترة إيفادها بدلاً من الضعف محسوبة وفق سعر الصرف عند التحويل .ومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها قد دفعت الدعوى طالبة ردها موضوعاً تأسيساً على أنها قامت بتجديد إيفاد المدعية لمدة عام اعتباراً من تاريخ 7/9/2007 بموجب القرار (832) تاريخ 6/9/2007 ومددته لعام آخر بموجب القرار رقم (812) تاريخ 18/8/2008 ونظراً لعدم عودة الموفدة إلى أرض الوطن تم إنهاء إيفادها ومطالبتها وكفيلها بضعف النفقات المصروفة عليها واعتبارها بحكم المستقيلة اعتباراً من تاريخ انتهاء التمديد الثاني وأن القرار صدر تطبيقاً لأحكام قانون البعثات العلمية رقم /6/ لعام 2013 لا سيما المادة /45/ منه وأنه بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2010 فقد أصبحت الهيئة العامة للضرائب والرسوم هي المعنية بتحصيل نفقات الإيفاد الأمر الذي يتعين معه إخراج وزير المالية من الدعوى الماثلة .ومن حيث أن وكيل المدعية تقدم بطلب عارض مؤرخ في 15/11/2016 بين فيه أن مديرية مالية اللاذقية عازمة على بيع عقار كفيل المدعية وفق قانون جباية الأموال العامة وهي تقوم باتخاذ الإجراءات المتعلقة بذلك مما دفعها إلى تقديم طلبها العارض والتي التمست فيه وقف تنفيذ إجراءات مدير مالية اللاذقية .ومن حيث أن المحكمة وبموجب قرارها رقم /111/م/5/ تاريخ 11/4/2017 فقد قضت بعدم قبول طلب وقف التنفيذ وقد خلا ملف الدعوى بما يشير بوقوع الطعن عليه .ومن حيث أن وكيل الجهة المتدخلة تقدم بطلب تدخل مؤرخ في 26/4/2017 بين فيه أن التدخل هو كفيل الموفدة (المدعية ) وقد تم الحجز على عقاره رقم (4034/3) طوق البلد العقارية من قبل مديرية مالية اللاذقية والسير بإجراءات البيع بالمزاد العلني بموجب القرار رقم (1335/42) تاريخ 29/1/2017 وأن ذلك يلحق به ضرراً كبيراً لذلك فقد كان طلب التدخل والتي التمس ففيه وقف تنفيذ القرار المذكور وبكل ما تترتب عليه من آثار وذلك حتى آخر درجات التقاضي .ومن حيث أن المحكمة وبقرارها رقم (364/1/م) تاريخ 19/9/2017 فقد قضت بوقف تنفيذ القرار المشكو منه جزئياً وقلب الحجز التنفيذي إلى حجز احتياطي على العقار رقم (4034/3) منطقة طوق البلد العقارية وذلك لحين البت بأساس الدعوى وفي ضوء النتيجة وقد خلا ملف الدعوى بما يشعر بوقوع الطعن بالقرار المذكور.ومن حيث أن المحكمة قد كلفت وكيل الجهة (المدعية والمتدخلة) بتقديم وثيقة رسمية صادرة عن الجامعة الموفد إليها مصدقة أصولاً تثبت بأن المدعية لم تدافع عن أطروحة الشهادة الموفد لأجلها أو تنجح فيها إلا أنه لم ينفذ التكليف الأمر الذي ترى معه المحكمة البت في الدعوى بضوء حالتها الراهنة .ومن حيث أن وفي البدء لابد من الإشارة إلى أن اجتهاد القضاء الإداري قد جرى على أن عبء اثبات عدم حصول الموفد على الشهادة الموفد لأجلها إنما يقع عليه نفسه بحسبان أن قانون البعثات العلمية قد أوجب عليه تقديم تقارير دورية للإدارة عن سير دراسته في الجامعة الموفد إليها .وعلى اعتبار أن الجهة المدعية لم تثبت ذلك في دعواها الماثلة لذلك تغدو مطالبة الإدارة المدعى عليها للجهة المدعية ولكفيلها بضعف النفقات والمرتبات المصروفة عليها خلال مدة إيفادها قائمة على سند قويم ومتفقاً مع حكم القانون والاجتهاد القضائي المستقر بهذا الصدد .ومن حيث أنه ولجهة احتساب تلك النفقات والمرتبات فإنه ما دام أن إنهاء إيفاد المدعية تم استنادا لأحكام قانون البعثات العلمية رقم /20/لعام 2004 لذلك فإن المطالبة إنما تكون على أساس سعر صرف القطع الرسمي بتاريخ التحويل وفق أحكام القرار الوزاري رقم (1506/و ب) لعام 2002 وبلليرة السورية .ومن حيث أنه وفي ضوء أحكام المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2010 فإنه لم يعد للسيد وزير المالية إضافة لمنصبه أية علاقة بالدعوى لذلك فلا معدى والحالة هذه من الحكم بإخراجه منها .ومنن حيث أنه وفي هدي ما تقدم تغدو الدعوى الماثلة جديرة بالقبول موضوعاً في شطر منها في حين أن أسباب الرفض تطال شطرها الآخرلهـــــذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : إخراج وزير المالية من الدعوى الماثلة. – قبول الدعوى فيما عدا ذلك شكلاً . – قبولها موضوعاً في شطر منها وأحقية كل من الجهة المدعية والمتدخلة (الموفدة وكفيلها ) في أن تقتصر مطالبتهما على ضعف المرتبات والنفقات المصروفة ((على الموفدة المدعية )) خلال مدة إيفادها محسوبة وفق سعر القطع الرسمي بتاريخ التحويل وفق أحكام القرار الوزاري رقم (1506) لعام 2002 وبالليرة السورية ورفض الدعوى فيما يجاوز ذلك.تعديل قرار وقف التنفيذ الصادر بالدعوى بما ينسجم مع نتيجة الفقرة الحكمية السابقة .إعادة نصف الرسوم المسلفة من الجهة المدعية والمتدخلة إليها وتضمينها النصف الآخر وتضمين طرفي الدعوى مناصفة فيما بينهما المصاريف وكل منهما مبلغ /500/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة .