• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت العدة للمطلقة بالدخول الصحيح ولا عدة قبل الدخول

وجوب العدة في الطلاق مشروط بالدخول الصحيح، فإذا وقع الطلاق قبل الدخول فلا عدة.

نص الاجتهاد

لا عدة على المطلقة قبل الدخول