إلى أن الفسخ هو أصل عام تترخص به الإدارة وحدها ضماناً لحسن سير المرفق العام و ليس للمتعاقد مع الإدارة أن يعترض على هذا الفسخ إذا ما وجدت مبررات له فحق الفسخ يعتبر من الأعمال المبينة على السلطة التقديرية التي تتمتع بها الإدارة على أن لا يكون الفسخ مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة. المناقشة: بعد الإطلاع ع...
إلى أن الفسخ هو أصل عام تترخص به الإدارة وحدها ضماناً لحسن سير المرفق العام و ليس للمتعاقد مع الإدارة أن يعترض على هذا الفسخ إذا ما وجدت مبررات له فحق الفسخ يعتبر من الأعمال المبينة على السلطة التقديرية التي تتمتع بها الإدارة على أن لا يكون الفسخ مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة. المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.و من حيث أنالطعنين قد استوفيا إجراءاتهما الشكلية فهما جديرين بالقبول شكلا. و من حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق المبرزة في الملف أنه بموجب العقد ذي الرقم (3872) تاريخ 4/5/2008 تم التعاقد بين مجلس مدينة السويداء و بين المستثمر (رشيد ياسر سلوم) على قيام الأخير بالاستثمار السياحي لموقع الفندق السياحي بالسويداء من الدرجة (ثلاثة نجوم) بطريقة (B.O.T) و ذلك وفقاً لدفتر الشروط الخاص بالاستثمار السياحي للموقع المذكور المعد من قبل مجلس المدينة و عرض المستثمر ببدل استثمار سنوي بنسبة (4%) من الإيرادات السنوي الإجمالية لتشغيل المشروع المنجز (رقم الأعمال المتحقق سنوياً) و على ألا يقل عن (1.053.880) ل.س و يستحق بدل الاستثمار خلال الشهر الأول بعد نهاية كل عام ميلادي و في حال التأخير تستحق الفائدة القانونية و قد حددت المادة التاسعة من العقد المذكور مدة الاستثمار بـ(40) سنة أربعون سنة تبدأ بعد انتهاء فترة تنفيذ المشروع المحددة بسنتين (سواء تم إنجاز أعمال التنفيذ أم لا تنجز ) مع إضافة فترات التأخير المبررة المنصوص عنها بموجب المادة (13) من هذا العقد (إن وجدت) كما تضمن العقد المذكور فيما تضمنه بأن الغاية من العقد هي الاستثمار السياحي للموقع كفندق و مطعم و صالة أفراح و صالة متعددة الاستعمالات من درجة ثلاثة نجوم وفقاً لعرض المستثمر و دفتر الشروط و على أن يكون الاستثمار السياحي لمكونات المشروع السياحي المراد إقامته على الموقع متوافق و العرض الفني المقبول المقدم من المستثمر بعد تأهيله و ترميمه من قبله و على أن يتضمن برنامج المشروع المراد إقامته في الموقع ما يلي:فندق بمستوى ثلاثة نجوم.مطاعم عدد (2) اثنان فقط.صالة خاصة للأفراح عدد (1) واحد فقط.صالة متعددة الاستعمالات عدد (1) (مؤتمرات – اجتماعات – أفراح).تيراسات صيفية عدد (2) و ألعاب أطفال و مواقف سيارات ، و ذلك بإعادة تأهيل الموقع وفق العرض المقبول المقدم من المستثمر و دفتر الشروط و على أن يقوم المستثمر و فور تبليغه أمر المباشرة خطياً من قبل الإدارة بإنجاز الإضبارة التنفيذية اللازمة لأعمال تنفيذ المشروع و لكافة الاختصاصات خلال مدة لا تتجاوز شهرين و تعتبر هذه المدة داخلة في مدة الإنجاز و تتولى الإدارة اعتماد الإضبارة المذكورة و تقديم المساعدة في الإسراع في تصديق الإضبارة التنفيذية و إعلام المستثمر بذلك خلال شهر من تاريخ استلامها الإضبارة المذكورة و على أن يقوم المستثمر بإنجاز كامل المشروع بكافة أقسامه على نفقته الخاصة بالغة ما بلغت من التكاليف مع كل ما يتطلبه ذلك من إعداد التصاميم و المخططات بكافة أنواعها و مراحلها و كذلك تأمين التمويل اللازم و القيام بتنفيذ الأعمال و الحفريات و الأساسات و الإنشاءات للأبنية و الكسوة الداخلية و الخارجية لكامل الأبنية و كل ما يقتضيه بتنفيذ المشروع من أعمال و كل ما يلزم للحدائق و منطقة السور و التجهيزات و الفرش و الديكور مع كل ما يلزم من يد عاملة و إحضاءات (مواد – أجهزة) و كل ما يلزم لإنجاز العمل في المشروع بكافة أقسامه و وضعه بالخدمة و الاستثمار (مفتاح باليد) المستوى الممتاز اللائق و وفق برنامج المشروع و الشروط المبينة في دفتر الشروط و كافة محتويات العرض المقدم من المستثمر و ذلك خلال مدة لا تزيد عن سنتين ميلاديين تبدأ بعد مرور شهر من إبلاغ المستثمر أمر المباشرة و ذلك بعد أن يتم تسليمه موقع العمل خالياً من كافة الشواغل أو أية عقبات أو عوائق قد يعيق بدء التنفيذ بموجب محضر أصولي موقع عليه من قبل ممثلي الإدارة و المستثمر و قد حددت المادة (6) من العقد قيمة أعمال الدراسات و التنفيذ و الإنشاء و التجهيز و التأهيل للمشروع بمبلغ (100.000.000) ل.س فقط مائة مليون ليرة سورية لا غير كحد أدنى وفق العرض المالي المقدم من المستثمر كما نصت المادة (12) الفقرة (10) من العقد على التزام المستثمر بتعيين موقف حسابات (قانوني) لتدقيق الحسابات المتعلقة بالإيرادات الإجمالية السنوية للاستثمار و ذلك باتفاق الإدارة المستثمر كما نص أيضاً في المادتين (18و20) منه على أن يتم تشكيل لجنة من الإدارة للإشراف على حسن تنفيذ المشروع وفقاً لمضمون العقد على أن يضم في عضويتها ممثلين من وزارة السياحة و تنظيم اللجنة محاضر أصولية لاجتماعاتها تتضمن ملاحظاتها على التنفيذ إن وجدت تبلغ إلى الفريق الثاني خطياً لمعالجتها و في حال عدم التزام الفريق الثاني فللإدارة الحق باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة و في حال عدم قيام المستثمر بتقديم الإضبارة التنفيذية إلى الإدارة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ تسليم الموقع إليه و إعطائه أمر المباشرة أو في حال عدم مباشرته بأعمال التنفيذ خلال مدة سنة واحدة من تاريخ تصديق الإضبارة التنفيذية من قبل الجهة المختصة و تسليمها للمستثمر مع عدم وجود الأسباب القاهرة المبينة في المادة (13) من العقد يعتبر العقد مفسوخاً و يتحمل المستثمر الأضرار الناجمة عن فسخ العقد.وحيث إن مجلس مدينة السويداء قام من جهته بتبليغ المستثمر أمر المباشرة كما قام بتسليمه موقع العمل ، إلا أن المستثمر قام باستغلال الفندق واستثماره دون القيام بالتزاماته العقدية بموجب العقد المبرم بينهما – وذلك حسب ما تدعيه الإدارة .وبما أن المادة /19/ من العقد نصت على حل الخلاف الذي ينشأ عن العقد أو تفسيره أو تنفيذه أو التأخير في التنفيذ. بالطرق الودية وإلا يجري حله بطريق التحكيم ، وبما أن الطرق الودية قد نفذت بين الطرفين المتنازعين فإن التحكيم أصبح الطريق الوحيد كل النزاع الناشب حول تنفيذ العقد المذكور فلجأ إلى التحكيم و قد تقدمت الجهة طالبة التحكيم (الإدارة) بمذكرة تفصيلية إلى لجنة التحكيم مؤرخة في 11/5/2014 أوضحت فيها أن المستثمر (المحتكم ضده) قد خالف نصوص العقد من خلال تهربه من تنفيذ التزاماته العقدية حيث قام المجلس بتبليغه أمر المباشرة و تسليمه موقع العمل و قام المستثمر باستغلال و استثمار الفندق المذكور (محل العقد) دون القيام بالتزاماته العقدية فلم يتقيد بتقديم الإضبارة التنفيذية و المخططات وفقاً لما هو محدد في العقد(موضوع القضية) كما أنه لم يقم بتعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق الحسابات المتعلقة بالإيرادات الإجمالية للاستثمار فضلاً عن قيامه بدفع الحد الأدنى من بدل الاستثمار وهو (1.053.880) ل.س و هذا إثراء غير مشروع على حساب الإدارة طالبة التحكيم إضافة إلى ذلك فقد تخلف عن دفع بدل الاستثمار عن عام 2013 و قد لخص مجلس مدينة السويداء (طالب التحكيم) طلباته بما يلي: قبول طلب التحكيم و إجراء خبرة فنية لتحديد بدل الاستثمار الحقيقي للفندق موضوع القضية و من ثم الحكم له بما يلي: اعتبار العقد مفسوخاً لعدم التزام المستثمر (المحتكم ضده) بشروط العقد و العرض المقدم من قبله.إلزام المستثمر (المحتكم ضده) بأن يدفع للإدارة طالبة التحكيم بدل الاستثمار الحقيقي المقدر من قبل الخبراء و ذلك اعتباراً من تاريخ استلامه موقع المشروع و لغاية إخلاؤه منه بعد فسخ العقد.إلزام المستثمر (المحتكم ضده) بأن يدفع للإدارة طالبة التحكيم مبلغ لا يقل عن (20%) من قيمة العقد كتعويض عن الأضرار المادية و المعنوية اللاحقة بها.أحقية الإدارة طالبة التحكيم بمصادرة التأمينات النهائية البالغة (2.500.000) ل.س مليونان و خمسمائة ألف ليرة سورية لا غير نتيجة نكول المستثمر عن تنفيذ التزاماته العقدية و أحقية الإدارة بالفائدة القانونية عن مجموع المبالغ المحكوم بها من تاريخ الاستحقاق و لغاية الوفاء التام و قد تقدم وكيل المستثمر (المحتكم ضده) بمذكرة توضيحية رداً على أقوال و دفوع الإدارة طالبة التحكيم بين فيها بأن مجلس مدينة السويداء قام باستلام الإضبارة التنفيذية كاملة منذ عام 2010 و بتأخير بسيط لا يتجاوز الأيام كان مجلس المدينة هو السبب فيه حيث أنه و بعد استلامه الإضبارة التنفيذية قام بإحالتها إلى محافظ السويداء للبت في استلام الإضبارة و بيان مدى صحتها لعدم توافر الكادر الفني و القانوني لديه للقيام بذلك و عليه يكون التأخير في استلام الإضبارة عائد للإدارة و أمر المباشرة و استلام موقع الفندق من قبل المستثمر (المحتكم ضده) قد تم بتاريخ 26/1/2009 و حسب المادة (20) الفقرة (3) منها من العقد للمستثمر مهلة سنة لتسليم الإضبارة التنفيذية و قد تم منحه بتاريخ 22/3/2010 مهلة شهر لتصديق الإضبارة التنفيذية و هذه المهلة لتصديق الإضبارة و ليس لإعدادها أو تسليمها وفقاً لكتاب مجلس المدينة و إن الخلاف كان قائماً حول ضرورة تصديق المخططات من نقابة المهندسين أم لا بعد أن كان المستثمر قد صدق المخططات لكل كتل البناء الجديد الذي أقامه هو أما المخططات للبناء القديم القائم فطلب إعفاؤه من تصديقها لعدم وجودها أصلاً و عدم تسليمه إياها من قبل مجلس المدينة لعدم وجودها أصلاً أما لجهة تعيين مدقق حسابات فإن الإدارة رفضت استلام الفندق حتى تاريخه و بذلك تعذر على المستثمر (المحتكم ضده) تعيينه وفقاً لبنود العقد كون ذلك يحتاج لموافقة الإدارة مع العلم أن المستثمر قد قام بتسديد كافة بدلات الاستثمار و كافة الرسوم و الضرائب أما بالنسبة لمجادلة الإدارة بالمبالغ المدفوعة من قبل المستثمر لإعادة ترميم الفندق فإنه تم تشكيل لجان من قبل نقابة المهندسين لتقدير قيمة الأعمال المنفذة بالفندق و انتهت اللجنة في تقريرها إلى أن المبالغ المصروفة من قبله على أعمال الترميم تفوق المائة مليون ليرة سورية و قد لخص وكيل المستثمر (المحتكم ضده) مطالبة بما يلي:إدخال وزارة السياحة بالتحكيم كون العقد موقع من قبلها و هي طرف أساسي فيه.رد طلبات الإدارة طالبة التحكيم.إلزامها بكافة الرسوم و المصاريف و نفقات التحكيم.إعفاء المستثمر (المحتكم ضده) من إيداع سلفة التحكيم.إلزام الإدارة (طالبة التحكيم) باستلام أعمال الفندق بشكل نهائي.إلزام الإدارة (طالبة التحكيم) بالتعويض على المستثمر (المحتكم ضده) بمبلغ لا يقل عن عشرة ملايين ليرة سورية نتيجة عرقلة استثمار الفندق و الإساءة لسمعته.و من حيث أن لجنة التحكيم الناظرة في النزاع أصدرت القرار المطعون فيه المؤرخ في 23/11/2014 بإجماع أعضائها و الذي انتهت فيه إلى ما يلي:أولاً – قبول طلب التحكيم شكلاً.ثانياً – عدم أحقية الإدارة طالبة التحكيم (مجلس مدينة السويداء) بمطلبها المتعلق بفسخ العقد موضوع القضية.ثالثاً – قبول باقي طلبات الإدارة طالبة التحكيم في شطر منها وفق ما يلي:أحقية الإدارة طالبة التحكيم بمطالبة المستثمر المحتكم ضده (رشيد ياسر السلوم) بمبلغ وقدره (30.000.000) ل.س فقط ثلاثون مليون ليرة سورية لا غير و الذي يمثل قيمة الأعمال المتبقية عليه لتأهيل المنشأة (محل العقد) بحسب النصوص العقدية.أحقية الإدارة بالفارق بين ما تم تسديده فعلاً من قبله كبدلات استثمار للمنشأة محل العقد عن السنوات 2011 و لغاية 31/8/2014 و بين المبلغ الذي حددته الخبرة الفنية للحد الأدنى المتوجب دفعه من قبله كبدل استثمار حقيقي عن تلك السنوات و البالغ (7.745.143) ل.س فقط و ذلك وفق التفصيل الوارد في متن تقرير الخبرة الأساسي المبرز في ملف هذه القضية و ذلك مع مراعاة نسبة الإعفاء الممنوحة للمستثمر المحتكم ضده من قبل الإدارة طالبة التحكيم بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للسياحة رقم (374) تاريخ 4/10/2012 عن تلك السنوات.أحقية الإدارة (طالبة التحكيم) باقتضاء نسبة (6%) ستة بالمائة من الإيرادات السنوية الإجمالية لتشغيل المنشأة السياحية (محل التعاقد) و بما لا يقل عن مبلغ (1.053.880) ل.س و لغاية انتهاء المدة العقدية.أحقية الإدارة طالبة التحكيم بمصادرة التأمينات النهائية المقدمة من المستثمر المحتكم ضده و البالغة (2.500.000) ل.س.أحقية الإدارة طالبة التحكيم بالفائدة القانونية عن المبالغ المحكوم بها بموجب الفقرتين الحكميتين (1و2) من هذا الحكم و بنسبة (5%) فقط خمسة بالمائة سنوياً اعتباراً من تاريخ اكتساب هذا الحكم التحكيمي الدرجة القطعية و حتى الوفاء التام.رابعاً – إلزام المستثمر (المحتكم ضده) بدفع المبالغ المحكوم بها بموجب هذا الحكم التحكيمي إلى الإدارة طالبة التحكيم مع الفوائد القانونية وفق النسبة المحددة في الفقرة الحكمية (5) من هذا الحكم و ذلك بعد تنزيل مبلغ التأمينات النهائية المسددة من قبله منها.خامساً – أحقية المستثمر (المحتكم ضده) بطلبه بالاستلام النهائي لأعمال العقد (موضوع القضية) و إلزام الإدارة (طالبة التحكيم) بالاستلام النهائي لتلك الأعمال و ذلك بعد قيام المستثمر المحتكم ضده بتنفيذ مضمون هذا القرار التحكيمي إضافة إلى باقي الالتزامات العقدية غير المنفذة من قبله و غير الواردة في متن هذا القرار.سادساً – عدم أحقية المستثمر المحتكم ضده بباقي طلباته.سابعاً – تحميل الطرفين المتحاكمين مناصفة أتعاب لجنة التحكيم و الخبراء و مساعد اللجنة و قد كان المستثمر (المحتكم ضده) قد تقدم أمام لجنة التحكيم بمذكرة مؤرخة في 24/6/2014 أضاف فيها إلى طلباته السابقة إلزام الإدارة بتخفيض بدل الاستثمار وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بنسبة (5%) بسبب واقع العمل في الفندق و تأثر القطر بالأزمة الراهنة.و من حيث أن لجنة التحكيم قد بينت حكمها التحكيمي على أنه من الثابت من وثائق الدعوى و أوراقها أن المستثمر (المحتكم ضده) قد نفذ أعمال العقد وفق المخططات (و التي اعتبرتها الإدارة مخططات وضع راهن) و بدون معارضة له من قبل الإدارة و قد قامت بعد ذلك باستلام الأعمال منه استلاماً مؤقتاً و قد مضى المستثمر في استثمار المنشأة (محل العقد) ردحاً من الزمن منذ تاريخ 26/3/2011 و حتى تاريخه فإنه لم يعد من المقبول من الإدارة طالبة التحكيم التمسك بأن الإضبارة المقدمة من المستثمر ليست بالإضبارة التنفيذية المطلوبة منه بموجب العقد أو بتقديمها خارج المدة العقدية ، وأنه بمجرد متابعة تنفيذ الأعمال العقدية ومن ثم قبولها لتلك الأعمال والسماح له باستثمار المنشأة تكون قد تحددت المراكز القانونية لكل من الطرفين ولا يجوز بعد ذلك العبث بهذه المراكز. فضلاً على أن المدة العقدية كانت أساساً و شرطاً جوهرياً في التعاقد و لا يمكن المساس بها. و لجنة التحكيم و بما لها من سلطة تقديرية بحكم القانون و في ضوء واقع تنفيذ العقد ترى تعويض الإدارة عن