الأصل استقلال الذمم المالية، ولا يُمدّ الحجز إلى قريبٍ لمجرد القرابة ما لم يثبت سببٌ قانونيٌ خاص يربط أمواله بالدين أو بالمحجوز عليه، كما يملك قاضي الأمور المستعجلة رفع الحجز إذا تبيّن له من ظاهر الأوراق بطلان الإجراء أو عدم أحقية الحاجز أو فوات ميعاد إقامة دعوى الأصل.
إن المرسوم 12 لعام 1952 يتناول الحجز على أموال الموظفين لدى الدولة نتيجة أخطائهم التي تلحق خسائرا وأضرارا بأموال الدولة إن المرسوم 177 لعام 1969 يتعلق بالحجز على الأشخاص الذين ينسب إليهم اختلاس أموال عامة إن القرابة وحدها لا تكفي لإلقاء الحجز ما لم يثبت أن القريب المحجوز عليه قد اكتسب أموال قريبه تواطؤا وتهربا من سداد الدين وفي غير ذلك فإن الذمة المالية لكل شخص مستقلة عن ذمة الأخرين إن الحقوق والحريات مصونة بالدستور ولا يمكن لأي موظف أن يتجاوز الدستور ومبادئ الحقوق والحريات العامة الراسخة في ضمير الجماعة لقاضي الأمور المستعجلة البت بطلب رفع الحجز إذا تبين له من ظاهر الأوراق أن الحاجز غير محق بطلبه أو كانت الإجراءات باطلة أو في حال انقضاء ثمانية أيام ولم تقام الدعوى بأصل الحق إن القانون يشكل السقف الأعلى للدولة الذي يسير الجميع في ظله