يُشترط لقبول طالب القيد والتسجيل في نقابة المحامين أن يكون خالياً من المرض العضال الذي من شأنه أن يمنعه أو يفاقم منعه من ممارسة مهنة المحاماة بصورة دائمة.
يشترك في طالب القيد والتسجيل لدى نقابة المحامين أن يكون غير مصاب بمرض عضال من شأنه أو شأن تفاقمه أن ويجعله عاجزا عن ممارسته هذه المهنة بصورة دائمة