• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لقيد المحامي في سجل النقابة ألا يكون مصاباً بمرض عضال يفضي إلى عجز دائم عن مزاولة المهنة

يُشترط لقبول طالب القيد والتسجيل في نقابة المحامين أن يكون خالياً من المرض العضال الذي من شأنه أن يمنعه أو يفاقم منعه من ممارسة مهنة المحاماة بصورة دائمة.

نص الاجتهاد

يشترك في طالب القيد والتسجيل لدى نقابة المحامين أن يكون غير مصاب بمرض عضال من شأنه أو شأن تفاقمه أن ويجعله عاجزا عن ممارسته هذه المهنة بصورة دائمة