لا يُقبل تسجيل طالب القيد في جدول المحامين إلا إذا كان عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل، ويُستثنى من ذلك مواطنو الدول العربية متى توافرت المعاملة بالمثل، باعتبار أن النص الصريح يمنع التوسع في التفسير.
يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون عربيا سوريا منذ خمس سنوات على الأقل باستثناء مواطني الدول العربية شريطة مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل ولا اجتهاد في مورد النص