• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لتسجيل المحامي أن يكون عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل، ويستثنى من ذلك مواطنو الدول العربية مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل

لا يُقبل تسجيل طالب القيد في جدول المحامين إلا إذا كان عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل، ويُستثنى من ذلك مواطنو الدول العربية متى توافرت المعاملة بالمثل، باعتبار أن النص الصريح يمنع التوسع في التفسير.

نص الاجتهاد

يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون عربيا سوريا منذ خمس سنوات على الأقل باستثناء مواطني الدول العربية شريطة مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل ولا اجتهاد في مورد النص