إذا ثار نزاعٌ حول حجزٍ احتياطي على أموال زوجة الموظف وملكية العقارات المحجوزة، وكان النزاع متصلاً بادعاء التواطؤ أو بقرائن تناقضها الشهادة، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم العادية، ويتعين على المحكمة أن تستكمل بحث القرائن وترد على الطعون والشهادات والأسباب المثارة قبل أن تؤسس قضاءها عليها.
إن الاعتراض على قرار الحجز ألاحتياطي على أموال زوجة الموظف الواقع وفقا للمرسوم رقم 75 تاريخ 30 حزيران 947 ، والمنازعات التي تحصل بين الخزينة و بين الزوجات من جراء إثبات العقارات المحجوزة ملك خاص لزوجة و مشتراة من مالها لا تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية بل تعود للمحاكم العادية إذا ادعت الزوجة إن الخزينة تلقت الملكية بالتواطؤ من زوجها لهضم حق الخزينة واستندت الخزينة إلى بيانات و صور محاضر ، وطعنت بالشهود ،فعلى المحكمة إن تبحث هذه الناحية بشكل جدي وان تناقش الشهود في ذالك خصوصا إذا ذكروا إن العقارات اتصلت بالزوجية من زوجها إن الادعاء بعدم وجود تكافؤ مطلقا بين قيمة العقارات المشتراة وبين دخل المشترية يؤلف قرينة قضائية و يجوز الإثبات بالقرينة القضائية في الحالة التي تقبل إثباتها البينة الشخصية و بالتالي ضد هذه البينة وليس للمحكمة إن تقضي بالاستناد إلى الشهادة قبل استكمال التحقيق عن هذه القرينة لئن كان المحاكم الأساس حق تقدير الشهادات المستمعة والأخذ بها كلا أو بعضا وفقا لقناعتهم فان القانون قد اوجب عليهم الرد على المطاعن الموجهة إلى هذه الشهادات مع ذكر العلل والأسباب التي دعت للأخذ بها إذا ذكرت الجهة المستأنفة سبب من الأسباب الاستئناف وجب على المحكمة إن تبحثه و ترد عليه وإلا فالحكم ينقض