تسري القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن على ما يصدر بعد نفاذها فقط، ولا تمسّ الأحكام السابقة عليها، احتراماً للحقوق المكتسبة واستقرار المراكز القانونية.
إن القانون الذي يقضي بإلغاء أو إنشاء طريق من طرق الطعن لا يسري على الأحكام الصادره قبل تاريخ العمل به (الفقره الثالثه من الماده الأولى من الأصول المدنية) ويحتفظ من صدر الحكم لصالحه بحقه المكتسب الذي يستمده من هذا الحكم