• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي السجل العدلي وحده لإثبات حسن سيرة طالب القيد في المحاماة، وللنقابة الاعتماد على كتاب الجهة الأمنية الرسمية عند قيام الشبهات

حسن السيرة المطلوب للقيد في مهنة المحاماة لا يثبت بمجرد تقديم السجل العدلي، وللنقابة أن تعتمد على المعلومات الواردة في كتاب جهة أمنية رسمية متى كانت كافية لبيان سلوك طالب القيد وتكوين قناعة المجلس بوجود شبهات موجبة للرفض.

نص الاجتهاد

إن تقديم صورة السجل العدلي لا يعد دليلا كافيا على أخلاق طالب القيد في مهنة المحاماة والتي تظل موضع اهتمام أساسي في التحقيق الذي يجريه مجلس النقابة المختصإذا كان طالب القيد يثير شبهات ومخاوف الجهة الثقة الت سيكتسبها جراء مزاولة مهنة المحاماة فإن طلب القيد يغدو مستوجب الرفض إن المعلومات الواردة في كتاب فرع الأمن الجنائي تعد كافية للوقوف على سلوك طالب التسجيل من خلال الشروحات الواردة فيه والتي تعد صادرة عن جهة رسمية كما أنه يغني عن البحث والتحقيق الذي يجريه مجلس الفرع المختص