لا يمنع من القيد في جدول المحامين إلا المرض العضال، أما ضعف البصر أو الإعفاء الصحي من الخدمة الإلزامية فلا يعدان بذاتهما مانعاً من الانتساب إلى مهنة المحاماة ما دامت الشروط الأخرى متوافرة.
إن المرض الذي يمنع من التسجيل في جدول المحامين هو المرض العضال وإن ضعف البصر لا يعتبر مرضا عضالا إن الاعفاء الصحي من الخدمة الإلزامية لا يمنع طالب الانتساب إلى مهنة المحاماة من ممارسة هذه المهنة باعتبارها عملا فكريا