• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإعفاء الصحي من الخدمة الإلزامية أو ضعف البصر لا يمنعان من القيد في جدول المحامين ما لم يكن المرض عضالاً

لا يمنع من القيد في جدول المحامين إلا المرض العضال، أما ضعف البصر أو الإعفاء الصحي من الخدمة الإلزامية فلا يعدان بذاتهما مانعاً من الانتساب إلى مهنة المحاماة ما دامت الشروط الأخرى متوافرة.

نص الاجتهاد

إن المرض الذي يمنع من التسجيل في جدول المحامين هو المرض العضال وإن ضعف البصر لا يعتبر مرضا عضالا إن الاعفاء الصحي من الخدمة الإلزامية لا يمنع طالب الانتساب إلى مهنة المحاماة من ممارسة هذه المهنة باعتبارها عملا فكريا