لا تقوم جريمة الاعتداء على حقوق المؤلف بمجرد وجود الواقعة المادية، بل يلزم أن تصدر عن إرادة الفاعل وأن ترتبط به معنوياً، مع ثبوت تقليد المصنف المحمي وعدم الاستناد إلى ترخيص؛ والخبرة وسيلة لإثبات المسائل الفنية لا القانونية.
إن جرم الاعتداء على حقوق المؤلف يتحقق بوقوع التقليد فعلا وذلك بقيام المعتدي بارتكاب فعل جرمه القانون فيما يتعلق بحقوق المؤلف الأدبية والمادية عندما يستعين القاضي بالخبرة لا يجوز أن يتنازل للخبير عن مسائل قانونية للبت فيها إنما يستعين بالخبرة للبت في أمور فنية ثم يحكم بما يراه وفق القانون جريمة التقليد في مجال الاعتداء على حقوق المؤلف هي تلك التي يرتكبها من يعتدي على حقوق المؤلف الأدبية بتقليد المصنفات الادبية أو العلمية أو الفنية, ولا يكفي لقيام الجريمة تواجد الواقعة الخاضعة لنص التجريم بل لابد أن تصدر عن إرادة فاعلها وترتبط به ارتباطا معنويا وأدبيا ويكفي أن يعلم الجاني أن نشاطه الإجرامي يرد على مصنف ينسب إلى شحص أخر وأن فعله هذا لم يكن مستندا على ترخيص وبالتالي يتوافر القصد الجرمي