تعتبر الفائدة كالتعويض ولا يجوز الحكم بتعويض عن فعل جرمي واحد
إذا كان ما طُلب أو حُكم به يحمل وظيفة التعويض عن ضرر ناشئ عن فعل جرمي واحد، فلا يجوز تعدد التعويضات عن الضرر نفسه، وتُعامل الفائدة المعنية معاملة التعويض في هذا المقام.
نص الاجتهاد
تعتبر الفائدة كالتعويض ولا يجوز الحكم بتعويض عن فعل جرمي واحد