إذا كان انقطاع العامل عن عمله راجعاً إلى قوة قاهرة خارجة عن إرادته، انتفى قيام مسؤوليته عن هذا الانقطاع. كما أن الحكم بالتعويض يقتضي ثبوت الضرر الذي يدّعيه صاحب العمل وثبوت صلته بالفعل موضوع المطالبة.
إن انقطاع العامل عن العمل بسبب محاصرة العصابات الإرهابية المسلحة إنما يعني أن انقطاعه عن عمله بسبب قوة قاهرة لا يد له فيها # إذا لم يثبت صاحب العمل الضرر الذي أصابه جراء انقطاع العامل عن عمله فلا مجال للبحث في طلب التعويض