إجازة الولي للدعوى المقامة من القاصر بانضمامه إليها تُصحّح الدعوى، وتكفي هذه الإجازة لإكسابها الصحة الإجرائية.
إن للولي أن ينضم إلى الدعوى المقامة من القاصر ليجيزها وإن هذه الإجازة كافية لجعل الدعوى صحيحة