• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للولي أن يجيز الدعوى المقامة من القاصر بانضمامه إليها فتغدو صحيحة

إجازة الولي للدعوى المقامة من القاصر بانضمامه إليها تُصحّح الدعوى، وتكفي هذه الإجازة لإكسابها الصحة الإجرائية.

نص الاجتهاد

إن للولي أن ينضم إلى الدعوى المقامة من القاصر ليجيزها وإن هذه الإجازة كافية لجعل الدعوى صحيحة