• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الموضوع حق سماع المدعي كشاهد للحق العام المجادلة في قناعة المحكمة ليست نتيجة ولا تؤلف سببا من أسباب المخاصمة وان تقدير الادلة

تقدير الأدلة وسماع الشهود وتكوين القناعة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تقوم بهما مسؤولية المخاصمة إلا إذا شاب الحكم خطأ مهني جسيم يتجاوز مجرد الاختلاف في الفهم أو الترجيح.

نص الاجتهاد

لمحكمة الموضوع حق سماع المدعي كشاهد للحق العام المجادلة في قناعة المحكمة ليست نتيجة ولا تؤلف سببا من أسباب المخاصمة وان تقدير الادلة والموازنة بينها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمة المناقشة: النظر في دعوى المخاصمة لما كانت دعوى المخاصمة هذه إنما تهدف الى ابطال القرار محل المخاصمة رقم. تاريخ 26/5/2002 الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعلة أن الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية والتي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى أن المدعي احمد تقدم بادعاء امام محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 23/10/1997 جاء فيها الى ان المدعى عليه – مدعي المخاصمة – كان قد استولى على مبلغ مائة الف ليرة سورية من المدعي على اعتبار انه أمن ليرة فيزة عمل في عمان وعندما سافر الى عمان تبين له ان الفيزا هي فيزة زيارة وليست فيزة عمل حيث عاد دون أن يعمل في عمان وتقدم بدعواه وحركت النيابة دعوى الحق العام بحقه بجرم الاحتيال وفق احكام المادة 641 ع. عام حيث أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها رقم 663/686 تاريخ 29/6/2000 المتضمن حبس المدعى عليه – مدعي المخاصمة مدة ثلاثة أشهر وتغريمه مئة ليرة سورية لارتكابه جرم الاحتيال المعاقب بالمادة 641 ع. عام والزامه اعادة ما اخذه من المدعي مع التعويض مما استدعى استئنافه من قبل المدعى عليه – مدعي المخاصمة – حيث صدر محكمة الاستئناف بدمشق رقم 998/863 تاريخ 17/9/2001 المتضمن رد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستأنف فتقدم بالطعن مع القرار المذكور حيث أصدرت الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض القرار المخاصم رقم 3729/5936 تاريخ 26/5/2002 وفق منطوقه ومن حيث ان اسباب المخاصمة بمجملها هي اسباب تتعلق بقناعة محكمة الموضوع ولما كان تقيم الأدلة والمقارنة بينها وبيان فيما اذا كانت كافية للإدانة من عدمه أن يعود لقضاة الموضوع بلا معقب عليها ومن حيث أن المحكمة الموضع حق سماع المدعي كشاهد للحق العام وذلك من اجل اثبات الجرم اي دعوى الحق العام اضافة الى أن المحكمة كانت قد استمعت الشاهد اثبات اخر ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لدى محكمة النقض مستقر على أن المجادلة في قناعة المحكمة ليست نتيجة ولا تؤلف سببا من أسباب المخاصمة وان تقدير الادلة والموازنة بينها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمة ولما كانت محكمة الاستئناف في دمشق ومن بعدها الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض احسنت تطبيق القانون عملا بالاجتهاد المستقر على ان اجور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابة المحكمة النقض عليها ما دامت تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها باستدلال سليم وبالتالي فإن لا مجال لرمي القضاة المخاصمين بوقوعهم في الخطأ المهني الجسيم ولما كان قد سبق للهيئة أن. قررت قبول الدعوى شكلا مما يتعين معه رد الدعوى موضوعالذلك تقرر بالإجماع 1 – رفض الدعوى موضوعا2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – حفظ الملف اصولا