متى نصّ القانون على إعفاء المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية من تأمين الطعن، فإن ردّ طعنه شكلاً لعدم إيداع هذا التأمين يُعدّ مخالفة قانونية جسيمة ترقى إلى الخطأ المهني الجسيم وتبرّر إبطال القرار المخاصَم.
المحكوم عليهم بعقوبة مانعة للحرية معفو من تأدية التأمين اهمال النص القانوني يعتبر خطأ مهني جسيم المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةلما كانت دعوى المخاصمة هذه انما تهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية ب – لدى محكمة النقض رقم 2909/6735 تاريخ 27/11/2006 والمطالبة بالتعويض لعلة أن الهيئة المذكورة – المخاصمة – قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى ان المدعى عليه – مدعي المخاصمة وبتاريخ 29/10/2002 اقدم على سرقة مبلغ من المال 97000 ل.س من محل المدعي. حيث كان المدعى عليه يعمل في هذا المحل وتم الادعاء عليه بجرم السرقة من مكان الاستخدام حيث قضت محكمة الدرجة الأولى بحبسه سنة واحدة لإلزامه اعادة المبلغ ولدى استئنافه من قبل المدعى عليه اصدرت محكمة الاستئناف في. قرارها برد الاستئناف شكلا نظرا لوقوعه خارج المدة القانونية من استدعى الطعن بالقرار المذكور امام الغرفة الجنحية – لدى محكمة النقض بدمشق والتي أصدرت قرارها محل دعوى المخاصمة هذه والمتضمن رد الطعن شكلا لعلة عدم ارفاق ايصال تأمين الطعن ولما كانت احكام المادة 346 أصول محاكمات جزائية بينت على انه اذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية أو من موظف عام بالإضافة الى وظيفته وجب على الطاعن ان يودع في الخزينة مقدار التامين المنصوص عنه في قانون المرسوم 11 ومن حيث تبين من نص المادة المذكورة أن المحكوم عليهم بعقوبة مانعة للحرية معفو من تأدية التأمين وكان المدعى عليه الطاعن أمام محكمة النقض الغرفة الجنحية – مدعي العاصمة – . محكوم بعقوبة مانعة من الحرية – سنة حبس وعليه فهو خفض من دفع تامين الطعن ولما كان اهمال النص القانوني يعتبر خطأ مهني جسيم ويوجب لعلة ابطال القرار ولما كان الحال وفق ما ذكر ولما كانت الدعوى سبق وان قبلته شكلا مما يتعين معه قبولها موضوعا وابطال القرار المخاصم محل المخاصمة ولما كان ابطال القرار ويقوم مقام التعويضلذلك تقرر بالإجماع 1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعا2 – ابطال القرار محال المخاصمة الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض3 – اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض4 – عدم البحث بالرسم واعادة التأمين لمسلفه 5 – حفظ الملف أصولا