• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تناقض منطوق القرار مع الأسباب كليا أو جزئيا يوجب بطلان القرار تناقض أجزاء منطوق القرار من أسباب إعادة النظر بالدعوى برمتها متى تم الاعتراض

تعارض المنطوق مع الأسباب يعيب الحكم بالبطلان، ويقتضي عند قيامه إعادة النظر في الدعوى برمتها. والحكم الغيابي، متى قُبل الاعتراض عليه، يُلغى ويُعدّ غير قائم.

نص الاجتهاد

تناقض منطوق القرار مع الأسباب كليا أو جزئيا يوجب بطلان القرار تناقض أجزاء منطوق القرار من أسباب إعادة النظر بالدعوى برمتها متى تم الاعتراض على حكم غيابي وقبل الاعتراض يعتبر الحكم الغيابي كأن لم يكن لأن قبول الاعتراض يلغيه