تعديل الطلب الأصلي من مبلغٍ يمثل قيمة الذهب إلى المطالبة بالذهب نفسه يُعدّ من التعديل المقبول قانوناً ولا يشكّل مخالفة لأحكام الأصول متى بقي ضمن إطار النزاع وموضوعه.
إن تعديل المدعي أصليا لطلبه الأصلي من المطالبة بمبلغ يعادل قيمة الذهب إلى المطالبة بالذهب نفسه هو تعديل مقبول في القانون وليس فيه أي مخالفة المناقشة: أسباب المخاصمة: 1 – مخالفة القرار المحاكم لأحكام القانون 23 لعام 2012 وهذا القانون أحدث محاكم تجارية ورغم ذلك فإن محكمة البداية أبقت على الدعوى وحكمت فيها دون أحالتها إلى المحكمة التجارية 2 – مخالفة القرار المخاصم لنص المادة 264 اصول التي أوجبت على المحكمة التي تحال إليها الدعوى أن تتبع القرار الناقض. 3 – مخالفة القرار المخاصم لنص المادة 159 أصول التي عددت الحالات التي يحق فيها للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة وأن الطلب الأصلي تضمن المطالبة بالمبلغ وسبب الدعوى التعامل التجاري بالذهب وتقدم بطلب عارض حول فيه موضوعه إلى المطالبة بقيمة 601,40 غرام ذهب.4 – مخالفة القرار المخاصم لأحكام المادة 58 بينات التي تقضي الإجازة بالإثبات بشهادة الشهود ويكون للخصم الحق في نفيها بهذه الطريقة والاستماع للبيئة المعاكسة والموكل طلب ذلك والمحكمة لم تستجيب. في الشكلوحيث أن دعوى الجهة المدعية طالبة المخاصمة تهدف إلى قبول الدعوى شكلا وقبولها موضوعا والحكم بإبطال القرار المشكو منه رقم 217 أساس 252 لعام 2017 الصادر عن الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض وإلغاء كافة أثاره القانونية والحكم على الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بالتعويض للموكل عما لحقه من ضرر وحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تهدف إلى إلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 721680ل.س مع حفظ حقها بالمطالبة بسعر الذهب عند الدفع ثم تقدمت بطلب عارض طالبت فيه الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بقيمة 601,40 غرام ذهب عند الدفع مع الفوائد وأن محكمة الدرجة الأولى قضت للمدعي وفق طلبائه إلا أن محكمة الاستئناف المدنية التجارية قامت بتعديل القرار البدائي والحكم بمبلغ 306714 ل. س للمدعي ومحكمة النقض الغرفة المدنية الأولى أصدرت قرارها النافض رقم 237 لعام 2015 ونقضت القرار المطعون فيه بسبب مفاده أن للمحكمة أن تتوسع بماقشة الدعوى وأن تجري خبرة على دفاتر الطرفين وما ورد على لسان ذوي الشأن في الضبوط الرسمية يعتبر صحيحة حتى يثبت العكس وبعد تجديد الملف بعد النقض أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 17/10 تاريخ 20/4/2017 بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليه يدفع قيمة 248,24 غرام ذهب عيار 18 تسدد قيمة الذهب حسب السعر الرابح بتاريخ التسديد ورد الدعوى فيما عدا ذلك إلا أن الجهة الطاعنة بادرت الإيقاع الطعن على القرار المطعون فيه بعد أن نقضت النتيجة التي توصل إليها فصدر القرار المخاصم برفض الطعن موضوعا.وحيث أنه وبتدقيق الأسباب المثارة في استدعاء المخاصمة على ما ورد في القرار المخاصم وما تضمنته الملف من صور مصدقة يتضح أن تلك الطاعن الشارة لا تنال من صحة وسلامة القرار المحاكم والذي صدر موافقة للأصول والقانون والاجتهاد القضائي ولما له أصل في الملف بحيث جاء محمولا على أسبابه القانونية السليمة ومنأى عن المطاعن المثارة حوله ولا ترقى إلى الحد الذي يجعل الهيئة مصدرته تقع في درك الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار سيما أن ما أثير في السبب الأول من لائحة المخاصمة فإن محكمة الاستئناف المدنية بقرارها رقم: 375/3196 تاريخ 27/3/2014 قدرت إحالة الملف إلى محكمة الاستئناف المدنية التجارية والتي قدرت و نظرت بالدعوى وقالت كلمتها بالنزاع التجاري وبالتالي فإن الغاية قد تحققت ويجعل ما أثير يستوجب الرد ولجهة أن المحكمة لم تتبع القرار الناقض فإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قد أجرت الخبرة واقتنعت ما لاستيفائها شرائطها الشكلية وبالتالي فهي قد نفذت القرار الناقض وحكمت وفق الخبرة مما يجعل ما أثير يستوجب الرد ولجهة ما أثير في السبب الثالث عن تغير الطلب الأصلي بطلب عارض فإن اجتهاد الهيئة العامة رقم 107 اساس 385 تاريخ 18/7/2017 نص على أن تغير المطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وبالتالي فإن تعديل المدعي أصلية لطلبه الأصلي من مطالبة تبلغ قيمة ذهب إلى المطالبة بالذهب هو تعديل مقبول في القانون وليس فيه أي مخالفة مما يجعل ما أثير يستوجب الرد ولجهة ما أثير في السبب الرابع من حفل سماع البيئة المعاكسة فإن هذا الحق تحكمه القواعد الآمرة ولكن له أصوله ومنها تسمية شهود البيئة المعاكسة وبيان الوقائع المراد إثباتها والمطالبة به أصولا لا أن يكون عبارة عن دفع من الدفوع في المذكرة المبرزة بجلسة 11/2/2014 أمام محكمة الاستئناف بالإضافة إلى أنه لم يكن سببا من أسباب الطعن في الطعن الأول ثم لم يتم المطالبة به بعد تحديد الملف الاستئنافي بعد النقض ليصار فيما بعد إلى طلبه في لائحة الطعن الثاني مما يجعل المقصر أولى بالخسارة أو الحكمة ليست هادية للأطراف بذلك ويجعل ما أثير يستوجب الرد كل ذلك يجعل الأسباب الملمح إليها في استدعاء المخاصمة تستوجب رد الدعوى شكلا سيما أن المقصود بقبول الدعوى شكلا المنصوص عنها بالمادة 492 أصول مدنية لم توافر الشروط الشكلية الإقامة الدعوى بشكل عام وإنما المقصود فيها إضافة إلى ذلك ثبوت حالة من حالات وأسباب المخاصمة الغش أو الغدر أو الخطأ المهني الجسيم) هيئة عامة قرار 116 اساس 478 لعام 2015 وكذلك القرار رقم 523 تاريخ 13/12/2016.لذلك تقرر بالإجماعرد الدعوى شكلاتضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف مصادرة التأمين وإيداعه الحزينة حفظ صورة عن هذا القرار بالملف الدعوى وإعادته مرجعه و حفظ ملف المخاصمة