• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن قرار الحجز الاحتياطي الذي تتخذه الدوائر المالية ما هو إلا إجراء تحفظي وقتي الغاية منه حفظ حقوق الخزانة العامة تجاه مدينتها فلا يرقى

أن قرار الحجز الاحتياطي الذي تتخذه الدوائر المالية ما هو إلا إجراء تحفظي وقتي الغاية منه حفظ حقوق الخزانة العامة تجاه مدينتها فلا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري النهائي القابل للطعن أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن وقائع الق...

نص الاجتهاد

أن قرار الحجز الاحتياطي الذي تتخذه الدوائر المالية ما هو إلا إجراء تحفظي وقتي الغاية منه حفظ حقوق الخزانة العامة تجاه مدينتها فلا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري النهائي القابل للطعن أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل – حسبما يتبين من الأوراق – في أنه سبق أن صدر عن الجهة عليها قرار الحجز الاحتياطي رقم (2418/و) تاريخ 2/12/2013 والمتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمجموعة من الأفراد ومن بينهم المدعي وذلك لثبوت تورطهم في الأعمال الإرهابية التي يشهدها القطر .ولقناعة المدعي بعدم مشروعية قرار إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال لذلك فقد بادر إلى إقامة هذه الدعوى طالباً الحكم بإلغاء قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن الجهة المدعى عليها برقم (2418/و) تاريخ 2/12/2013 واعتباره كأن لم يكن ، ورفعه عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدعي ، لاسيما عن صحيفة المركبة الخاصة هونداي التي تحمل اللوحة رقم /890258/ والمسجلة لدى مديرية النقل بدمشق .وقد أسس المدعي طلباته على أنه تمت إحالته إلى القضاء الجزائي بجرم ممارسة مهنة الصرافة بدون ترخيص والقيام بتحويل العملات الأجنبية دون ترخيص ، حيث صدر عن قاضي الإحالة الثاني بدمشق القرار رقم /526/ أساس /613/ تاريخ 20/10/2013 والقاضي من حيث النتيجة بمنع محاكمة هايل أبو النصر (المدعي) لعدم قيام أركان وعناصر الجرم بحقه ، وقد اكتسب هذا القرار الدرجة القطعية بموجب قرار محكمة النقض رقم /553/ أساس /518/ لعام 2014 وحيث أن الجهة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية التمست فيها رد الدعوى تأسيساً على مايلي :عدم اختصاص المحكمة كون قرار الحجز الاحتياطي لا يعد قرار إداري عدم صحة الخصومة ، كون المدعي لم يقم باختصام جهة الإدارة التي ألقي الحجز لصالحها إن قرار الحجز الاحتياطي صدر استناداً لأحكام المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /63/ لعام 2012 وحيث أنه تجدر الإشارة بداية إلى أن قرار الحجز الاحتياطي الذي تتخذه الدوائر المالية ما هو إلا إجراء تحفظي وقتي الغاية منه حفظ حقوق الخزانة العامة تجاه مدينتها فلا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري النهائي القابل للطعن أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ، وذلك بمعزل عن الدعوى المتعلقة بأساس النزاع الذي استدعى من الدوائر المالية إصدار قرار الحجز الاحتياطي (قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 256/2 لعام 2007.وحيث أن قرار الحجز الاحتياطي المشكو منه صدر بناء على كتاب الأمن الوطني لثبوت تورط المدعي في أعمال إرهابية يشهدها القطر وهو عبارة عن إجراء تحفظي لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري النهائي الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى .لــــهــــذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:عدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار إداري نهائي .تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة .