الأصل أن من يدّعي براءة ذمته من الأجرة المترتبة عليه يلتزم بإثبات الوفاء بها، لأن الدفع واقعةٌ مُعفاة من قرينةٍ لصالح المستأجر ويجب إثباتها من جانبه.
إن عبء إثبات دفع الأجور يقع على عاتق المستأجر