• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل أن من يدّعي براءة ذمته من الأجرة المترتبة عليه يلتزم بإثبات الوفاء

الأصل أن من يدّعي براءة ذمته من الأجرة المترتبة عليه يلتزم بإثبات الوفاء بها، لأن الدفع واقعةٌ مُعفاة من قرينةٍ لصالح المستأجر ويجب إثباتها من جانبه.

نص الاجتهاد

إن عبء إثبات دفع الأجور يقع على عاتق المستأجر