إن التعويض عن الضرر يجب أن يقوم على أسباب قانونية والضرر لا يمكن افتراضه المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق ،وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث إن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما استبان من الأوراق في أن وكيل الجهة المدعية أقام هذه الدعوى عبر استدعاء مرفق به مجموعة من الوثائق أودع لدى المحكمة بتاري...
إن التعويض عن الضرر يجب أن يقوم على أسباب قانونية والضرر لا يمكن افتراضه المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق ،وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث إن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما استبان من الأوراق في أن وكيل الجهة المدعية أقام هذه الدعوى عبر استدعاء مرفق به مجموعة من الوثائق أودع لدى المحكمة بتاريخ 8/5/2011 قائلاً فيه ما ملخصه : إن أفراد الجهة المدعية يملكون العقار رقم 429 مأذنة الشحم منذ عام 2007 وقد رغبوا في توظيفهم كمطعم شرقي وفي سبيل تحقيق هذه الغاية تقدموا إلى الإدارة المدعى عليها بطلب رخصة ترميم بسيط وقد منحتهم الإدارة الرخصة بعد أن قاموا بإزالة كافة المخالفات المرتكبة وقاموا بإجراء الترميمات المطلوبة وبعد ذلك تقدموا إلى الإدارة بطلب الحصول على رخصة توظيف العقار كمطعم وفي سبيل الحصول على هذه الرخصة تقدموا بمخططات الوضع الراهن ومخططات الوضع المقترح وموافقة الجوار التي حددت من قبل المهندس المختص كما تم نشر الإعلان المطلوب قانوناً لدى الشرطة والعقار والبلدية ولم يعترض أحد من الجوار على الرغم من مرور المدة القانونية وبناءً على ذلك فقد نظم مختار مأذنة الشحم استمارة موافقة الجوار كما حددتهم الإدارة المدعى عليها وبناء على ذلك فقد صدر قرار عن لجنة حماية دمشق القديمة بالموافقة على توظيف العقار بمهنة مطعم فإن الإدارة المدعى عليها اقنعت على إعطاء الجهة المدعية رخصة نهائية بتوظيف العقار بمهنة مطعم وذلك لسبب لا علاقة له بالموجبات القانونية ويتمثل هذا السبب في أن من آلت إليهم ملكية العقار رقم 426/3 لاحقاً قد اعترضوا لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على أنهم من الجوار الذين لم تؤخذ موافقتهم عند إنجاز إجراءات الترخيص مما دفع بالإدارة المدعى عليها إلى وضع الخاتم الرسمي على عقار الجهة المدعية علماً أن العقار 426/3 كان مهجوراً ومتهدماً في فترة إعطاء الموافقة من قبل الجوار وحين أعيد بناؤه بتاريخ لا حق حصل الاعتراض وأن هذا العقار لا يجاور عقار الجهة المدعية سوى في مترين ونصف ومن جهة دورة المياه العائدة لعقار الجهة المدعية وإن اتجاه المجرور ليس من عقار الجهة المدعية إلى العقار 426/3 بل على العكس فإن اتجاهه من العقار (426/3) إلى عقار الجهة المدعية وقد انتهى وكيل الجهة المدعية في استدعاء الدعوى إلى الالتماس من المحكمة بإعطاء القرار بوصف الحالة الراهنة للعقار رقم 429 مأذنة الشحم وإثبات الوضع الحالي له وذلك بسبب وجود عناصر يخشى زوالها مع مرور الوقت ومن ثم الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي الناجم عن اقناع الإدارة المدعى عليها عن إعطاء الجهة المدعية الرخصة النهائية بإعادة توظيف العقار 429 مأذنة الشحم إلى مهنة مطعم على الرغم من توافر كافة الموجبات القانونية لذلك وبعد ذلك الحكم بإلغاء القرار السلبي المذكور وإعلان أحقية الجهة المدعية بالحصول على رخصة نهائية في إعادة توظيف العقار المذكور إلى مهنة مطعم ، والحكم بالتعويض على الجهة المدعية عما أصابها من خسارة وما فاتها من كسب نتيجة تأخر الإدارة المدعى عليها في إعطاء الترخيص المطلوب .ومن حيث إن هذه المحكمة قد اتخذت في غرفة المذاكرة القرار رقم 475/م/2 تاريخ 15/5/2011 بإجراء الكشف ووصف الحالة الراهنة على العقار رقم 429 مأذنة الشحم بمعرفة الخبير المهندس أمجد البرازي وقد تقدم الخبير المذكور بتقريره المؤرخ في 12/6/2011 المتضمن نتائج الكشف الحسي ووصف الحالة الراهنة للعقار المذكور وقد ضم التقرير إلى ملف الدعوى .ومن حيث إن وكيل الجهة المدعية تقدم بطلب عارض مؤرخ في 24/7/2011 التمست فيه وقف تنفيذ القرار رقم 1920/ص تاريخ 14/6/2011 المتضمن وضع الخاتم الرسمي على العقار مثار الدعوى وفض الأختام وذلك لأن وضع الأختام يسبب للجهة المدعية أبلغ الضرر والحكم بالتعويض للجهة المدعية عن كل الأضرار الناجمة عن القرار المذكور .ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها قد دفعت الدعوى طالبة ردها بموجب مذكرتها المؤرخة في 24/7/2011 تأسيساً على أنه قد ورد اعتراض من قبل مالكي العقار رقم 426/3 على ترخيص المطعم حيث تبين أن الجهة المدعية 6/ج/5/ب د تاريخ 30/8/2010 الذي اقترحت فيه التأكد من الحصول على موافقة كافة الجوار قبل منح رخصته توظيف مطعم وإن مديرية دمشق القديمة ملزمة بتنفيذ مقترحات التقرير التفتيشي مالم يصدر أي قرار بذلك ومن حيث إنه وبناءً على تكليف المحكمة فقد تقدم السيد الخبير الذي نهض بمهمة الكشف ووصف الحالة الراهنة بتقرير خبرته المؤرخ في 2/10/2011 – والذي تناول فيه دراسة مطلب الجهة المدعية بالحصول على ترخيص نهائي بإعادة توظيف العقار رقم 429 مأذنة الشحم لمهنة مطعم في ضوء القوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن ، وقد انتهى في تقريره إلى نتيجة مفادها عدم أحقية الجهة المدعية بالحصول على الترخيص المطلوب كون العقار رقم 426/3 مأذنة الشحم هو ملاصق في جزء من جهته الجنوبية للعقار 429 المراد توظيفه لمطعم وإن العقار المذكور يعد من الجوار الذي يتوجب الحصول على موافقة مالكيه قبل الترخيص بتوظيف العقار 429 لمطعم وفق القرار رقم 56/م .د لعام 2001 والقرار رقم 102/م.د لعام 2002 ومن حيث إن وكيل الجهة المتدخلة قد تقدم بطلب تدخل مؤرخ في 17/1/2012 بين بأن الجهة المتدخلة تملك مناصفة العقار 426/3 مأذنة الشحم وهو ملاصق للعقار 429 موضوع الدعوى وإن الجهة المتدخلة كانت ترمم عقارها المذكور ولم تتركه يوماً وهي تسكنه منذ أواخر عام 2008 في حين أن تقرير لجنة حماية دمشق كان بتاريخ 20/4/2009 وأن العقار /426/ هو مفرز لمجموعة من العقارات أحدها العقار 426/3 العائد للجهة المتدخلة وإن الجهة المدعية لم تحصل على موافقة مالكي العقار /426/ بكافة مقاسمه وإن بيان المختار وضبط شرطة المحافظة المطلوب بالقرار رقم 102 /م.د تاريخ 16/10/2002 الصادر عن مجلس المحافظة لم يحدد تاريخاً معيناً للحصول على موافقة الجوار وإن الجهة المتدخلة لم توافق أبداً على توظيف عقار الجهة المدعية مطعماً وقد التمس وكيل الجهة المتدخلة نتيجة طلبه رد دعوى الجهة المدعية وإلزام الإدارة المدعى عليها بمنع إعطائها أي ترخيص لتوظيف العقار 429 كمطعم .ومن حيث إن وكيل الجهة المتدخلة قد تقدم بمذكرة مؤرخة في 6/2/2012 – تضمن طلباً عارضاً بين فيها بأن الجهة المدعية قد حصلت على ترخيص برقم /61/ تاريخ 20/12/2011 أي أثناء التقاضي – بناء على ضبط شرطة محافظة دمشق رقم 2144 تاريخ 18/12/2011 وعلى القرار رقم 1201 /م .ت تاريخ 24/11/2011 وقد التمس بنتيجة مذكرته إعطاء القرار بوقف تنفيذ القرار رقم 61 تاريخ 20/12/2011 لصدوره فعلاً ومن ثم الحكم بإلغائه مع جميع ما ترتب عليه من آثار .ومن حيث إن وكيل الجهة المدعية قد تقدم بمذكرة مؤرخة في 18/3/2012 تضمنت طلباً عارضاً بين فيها بأنه قد صدر القرار رقم 1201 تاريخ 24/11/2011 عن المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق والذي نص في المادة /1/ منه على عدم اعتبار العقارات المهدومة أو غير المآهولة (استناداً لكتاب مختار المحلة وضبط شرطة محافظة دمشق) من العقارات المطلوب الحصول على موافقة مالكيها في معرض الترخيص أو التوظيف للعقارات المجاورة وذلك لمهنة تعتمد على الشي والقلي أو مهنة مقهى ، وبذلك فإن القرار المذكور قد وضع إطاراً زمنياً محدداً لموافقة الجوار حيث يتمثل هذا الإطار في أن موافقة الجوار لا تكون لازمة إلا إذا كان العقار مآهولاً كما لا تكون لازمة إذا كان العقار مهدماً وإن الجوار الذي يجب أنن يؤخذ موافقته هو من يسكن أو يقيم في العقار المجاور للعقار الذي سيرخص بممارسة النشاط فيه وقت إجراء معاملة الترخيص وليس من سوف يصبح جواراً بعد ذلك ولو بعد خمسين عاماً وإن المنطق الذي طرحته الجهة المتدخلة بعدم وجود إطاراً زمني محدد لأخذ موافقة الجوار فإنه يخالف بوضوح مقتضى القرار 1201 كما يخالف العقل والمنطق لأنه يرى أن كل من سوف يصبح جواراً في أي لحظة يجب أن تؤخذ موافقته على الترخيص وليس الجوار وقت إجراء معاملات الترخيص ، وإن القرار (1201) لعام 2011 قد اعتمد على دليلين لإثبات أن العقار المجاور غير مأهول أو مهدوماً وهذان الدليلان هما كتاب من مختار المحلة وضبط قسم شرطة محافظة دمشق وإن هذين الدليلين مبرزان بالملف فالجهة المتدخلة لم تقدم شكوى بشأن عقار الجهة المدعية إلا في عام 2009 ما يعني أنها قد قدمت شكواها بعد أن أصبحت جواراً في تاريخ لاحق بمدة طويلة على أخذ موافقة الجوار وذلك في سبيل الأضرار بالجهة المدعية وعرقلة استثمارها وابتزازها ، فلو كانت جواراً بتاريخ الحصول على موافقة الجوار بتاريخ 19/7/2007 لما انتظرت حتى عام 2009 حتى تقدم اعتراضها الأول وأنه ثابت من تقرير وصف الحالة الراهنة الجاري بمعرفة المحكمة أن العقار العائد للجهة المدعية توجد فيه تعريشة معدنية قد وضعت في شرفة العقار وتوجد أيضاً مظلة قد وضعت في النسخة السماوية للعقار ، وقد التمس وكيل الجهة المدعية بنتيجة طلبه العارض الحكم بأحقية الجهة المدعية بإبقاء العريشة وتغطية النسخة السماوية (أرض الديار ) على وضعها الراهن .ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة مؤرخة في 29/4/2012 بينت فيها بأنه بعد دراسة طلب توظيف العقار 429 مأذنة الشحم أوصت اللجنة الفنية بجلستها رقم 43 تاريخ 6/11/2008 بالعرض على لجنة الحماية وحصل على موافقة الجوار المصدقة من قبل مختار الحي بتاريخ 29/7/2007 والتي تشير إلى عدم وجود جوار سواهم وقبل أن يتم استكمال إجراءات الترخيص وردت عدة شكاوى من قبل مالكي العقار 426/3 مأذنة الشحم (محمد ياسر كحيل وميرفت عثمان) كونهم من جوار العقار المطلوب أخذ موافقتهم كون هذا العقار كان متهدماً ومهجوراً في الفترة التي سبقت أخذ موافقة الجوار وما بعدها كونه حصل على رخصة إعادة بناء كامل العقار بالرقم 31 تاريخ 5/12/2007 وتم الانتهاء منن أعمال إعادة البناء والإكساء بتاريخ 1/11/2009 كما تبين وجود استمارة فض ختم عن العقار 426/3 بالرقم 764 /7/ ص تاريخ 12/5/2009 بسبب انتهاء مدة الرخصة واستمرار العمل دون تجديد الرخصة والتي تثبت أن العقار غير مأهول حتى تاريخ الاستثمار وقد صدر قرار المكتب التنفيذي رقم 1201 /م .ت تاريخ 24/11/2011 المتضمن عدم اعتبار العقارات المهدومة أو غير المأهولة منن العقارات المطلوب الحصول على موافقة مالكيها للحصول على رخصة توظيف لمهن معتمد على الشي والقلي أو المقاهي وبناء عليه تم استكمال إجراءات الترخيص بعد معالجة المقترحات التقرير التفتيشي وصدور قرار المكتب التنفيذي رقم 1201 /م .ت تاريخ 24/11/2011 وبناء على كتاب مختار حي مآذنة الشحم المصدق بتاريخ 7/12/2011 المتضمن أن العقار كان متهدماً أثناء الحصول على موافقة الجوار ، وكذلك بناء على ضبط شرطة محافظة دمشق رقم 2144 تاريخ 18/12/2011 بخصوص الوثيقة الصادرة عن المختار بخصوص موافقة الجوار فقد تم منح العقار 429 مأذنة الشحم رخصة توظيف مطعم برقم 61 تاريخ 20/12/2011 كما تم صدور الترخيص الإداري بالرقم /11/ تاريخ 4/3/2012 .ومن حيث إن المحكمة وحرصاً منها على وضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح في ضوء الوثائق التي تقدم بها أطراف الدعوى وما تبادلوه من أقوال ودفوع فقد أعادت الخبرة الفنية الأحادية بخبرة أخرى مؤلفة من ثلاثة خبراء حيث تقدم السادة الخبراء بتقرير خبرتهم المؤرخ في 9/6/2012 والذي انتهوا إلى مايلي :أحقية الجهة المدعية بالحصول على الترخيص بتوظيف العقار رقم 429 مآذنة الشحم لمهنة مطعم مون الإجراءات التي قامت بها الجهة المدعية متوافقة مع الأنظمة والقوانين وكون موافقات الجوار قد تمت حسب الأصول وبما يتفق مع نص المادة /1/ من القرار /1201/ تاريخ 24/11/2011 وثبوت أن عقار الجهة المتدخلة كان مهجوراً ومتهدماً بتاريخ الحصول على موافقات الجوار على توظيف العقار رقم 429 مآذنة الشحم مطعم أصدرت الإدارة المدعى عليها القرار رقم /61/ تاريخ 20/12/2011 رخصت بموجبه للجهة المدعية بتوظيف العقار رقم 429 مأذنة الشحم لمهنة مطعم وقدمت الجهة المتدخلة طلباً عارضاً لإيقاف قرار الترخيص ومن ثم إلغاؤه وتبين الخبرة أن القرار المذكور قد صدر متفقاً مع الأنظمة النافذة .ومن حيث إن المحكمة قد أصدرت القرار رقم 75 /1/م تاريخ 9/3/2014 المتضمن من حيث النتيجة .عدم البحث بطلب وقف تنفيذ القرارين المشكو منهما موضوع الدعوى الأصلية والطلب العارض المقدم من الجهة المدعية ورفض طلب وقف التنفيذ موضوع الطلب العارض المقدم من الجهة المتدخلة ، وقد اقترن القرار المذكور بالتصديق من قبل دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا .ومن حيث إن الجهة المدعية تطلب في دعواها إلغاء القرار السلبي المتمثل بامتناع الإدارة المدعى عليها عن منحها رخصة نهائية بإعادة توظيف العقار 429 مأذنة الشحم إلى مهنة مطعم وإعلان أحقيتها بالحصول هذه الرخصة ومن حيث إنه وبعد أن بادرت الجهة المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وأثناء السير بإجراءات التقاضي أصدرت الإدارة المدعى عليها القرار رقم (61) تاريخ 20/12/2011 الذي رخصت بموجبه للجهة المدعية بتوظيف عقارها رقم 429 من المنطقة العقارية مأذنة الشحم لمهنة مطعم كما حصلت الجهة المدعية على ترخيص إداري لممارسة المهنة برقم (11) تاريخ 4/3/2012 – بحسب ما بينته الإدارة المدعى عليها في مذكرتها المؤرخة في 23/2/2014 الأمر الذي يجعل هذا المطلب جديراً بعدم البحث بعد أن أضحى غير ذات موضوع .ومن حيث إن الجهة المتدخلة تطلب – بموجب الطلب العارض المقدم من قبلها المؤرخ في 6/2/2012 – إلغاء القرار رقم 61 تاريخ 20/12/2011 مع جميع ما ترتب عليه من آثار .ومن حيث إنه وبموجب المادة /161/ من قانون أصول المحاكمات المدنية فإنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى .ومن حيث إنه وما دام مطلب الجهة المتدخلة المذكور يرتبط بالدعوى ارتباطاً وثيقاً كونه يستهدف إلغاء قرار الترخيص بتوظيف عقار الجهة المدعية لمهنة مطعم ذلك القرار الذي تقول عنه الجهة المتدخلة بأنه قد ألحق بها ضرراً فإنه طلب التدخل والطلب العارض المرتبط به يكون مقبولاً شكلاًومن حيث إن الثابت من خلال الأوراق المبرزة بالملف إن الجهة المدعية حينما استحصلت على موافقة الجوار والتي تعد من الشروط القانونية المطلوبة للحصول على ترخيص بتوظيف عقارها ذي الرقم 429 من المنطقة العقارية مأذنة الشحم لمهنة مطعم كان عقار الجهة المتدخلة رقم 426/3 المجاور لعقار الجهة المدعية المذكور غير مأهول كونه بحاجة إلى ترميم حيث استحصلت الجهة المتدخلة على إذن ترميم من الأوراق المدعى عليها برقم 33 تاريخ 23/4/2009 وقبل الانتهاء من عملية الترميم في 3/11/2009 قامت الإدارة بوضع الخاتم