العبرة في دعاوى فروغ المحل هي لموضوع الطلب: فإن كان المقصود إثبات بيع عناصر المتجر أو تثبيت عقد البيع، وجب اختصام المستأجر أمام المحكمة المختصة تجارياً، أما إذا كان الطلب مجرد نزاع إيجاري بقي في نطاق الاختصاص الإيجاري.
يتوجب إثبات عقد بيع فروغ المحل ابتداء بمواجهة المستأجر وأمام المحكمة المختصة وهي المحكمة التجارية كونه انصب على عناصر المتجر المادية والمعنوية أما الدعوى التي يقيمها مشتري المتجر على من يشغله بطريق الايجار بهدف تثبيت شرائه لحق الايجار تخرج عن كونها دعوى إيجارية وتعتبر دعوى بطلب تثبيت عقد بيع وبالتالي ينعقد الاختصاص بشأنه إلى المحكمة المختصة