العقار الزراعي لا يسري عليه نظام التخمين المنصوص عليه في قانون الإيجار، ولا يجوز تقدير بدله أو معاملته وفق قواعد الإيجارات الخاضعة لهذا التخمين.
إن الأراضي الزراعية لا تخضع للتخمين وفق أحكام قانون الإيجار