الأصل في منازعات الحضانة تغليب مصلحة المحضون، فإذا كانت حالة الأب الصحية تستدعي رعاية النساء له والاهتمام به، أمكن تقديم ذلك على مصلحته الشخصية في الحضانة.
مصلحة المحضون بالحضانة مقدمة على مصلحة الأب وهو بحاجة للرعاية والاهتمام وحضانة النساء إذا كانت حالته الصحية تستدعي ذلك