• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدَّم مصلحة المحضون في الحضانة على مصلحة الأب متى اقتضت حالته الصحية رعاية النساء له

الأصل في منازعات الحضانة تغليب مصلحة المحضون، فإذا كانت حالة الأب الصحية تستدعي رعاية النساء له والاهتمام به، أمكن تقديم ذلك على مصلحته الشخصية في الحضانة.

نص الاجتهاد

مصلحة المحضون بالحضانة مقدمة على مصلحة الأب وهو بحاجة للرعاية والاهتمام وحضانة النساء إذا كانت حالته الصحية تستدعي ذلك